أعلنت محكمة صلح جزاء شمال عمان، عدم مسؤولية فتاة عن جنحة إيذاء شقيقها الذي تعرضت للضرب بالمخرز على عينها ويدها من قبله وسط تهديدات لها ولوالدتها بالقتل الأمر الذي دفع بها إلى أن "تستل" الأداة الحادة من بين يدي شقيقها وتضربه بها.
وقررت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليها من جرم الإيذاء وحمل حيازة أداة حادة لعدم قيام الدليل، وإسقاط دعوى الحق العام وتضمين المشتكية رسم الإسقاط.
المحاميان عادل سقف الحيط وديانا عوض الله، وكيلا الدفاع عن المشتكى عليها اللذان اعتبرا أن الحادثة شكلت "دفاعا عن النفس" وفق ما قدم في مرافعة الدفاع.
اقرأ أيضاً : شاب ينهي حياة صديقه في عين الباشا بسبب خلاف على قيادة المركبة
وقالت المحكمة في قرارها "أن المشتكي هو شقيق المشتكى عليها وقد تعرض المشتكي للإيذاء من قبل المشتكى عليها شقيقته نتيجة خلافات عائلية حصلت فيما بينهم، حيث قام المشتكي الذي اختبأ بـ "سدة" المنزل الذي نزل منها، وقام بتهديد المشتكى عليها ووالدتها بالقتل، إذ حاولتا الفرار إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك لقيام المشتكي بإغلاق باب المنزل بالمفتاح، وقيامه بتمزيق الشهادات الجامعية العائدة للمشتكى عليها وشقيقاتها والهويات مهددا "بدي أسوي فيكم جريمة".
وقام المشتكي بجمع الأدوات الحادة (السكاكين والمفكات ومخرز)، مهددا المشتكى عليها ووالدتها بالقتل، قائلا: "بدي اذبحكم كلكم"، ويتهجم على المشتكى عليها وقام بضربها، وأمسك بها وكان يهددها بالمخرز حيث قام بتمزيق الشهادات قائلا لها "ممنوع تطلعي" كما قام بتثبيت المشتكى عليها شقيقته، وقام بوضع رأسها بين قدميه، وقام بضربها بالمخرزعلى عينها وعلى يدها، وقامت المشتكى عليها بأخذ الأداة الحادة التي كانت بحوزة المشتكي وإيذائه بها، مما احتصل على تقرير طبي أولي يفيد بإصابته".
ووفق القرار الذي وجدت المحكمة أن المادة 334\2 من قانون العقوبات أجازت للشاكي في جرم الإيذاء ولم ينجم عنه مرض أو تعطيل تزيد مدته عن 10 أيام أن يتنازل عن شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ويكون لهذا التنازل ان تسقط دعوى الحق العام، لذا وقبل الخوض في أركان وعناصر جرم الإيذاء المسند للمشتكى عليها فتجد المحكمة بأن المشتكي قد أسقط حقه الشخصي عن المشتكى عليها الأمر الذي يستوجب معه أن تسقط دعوى الحق العام عن جرم الإيذاء وفق منطوق المادة 334\2 من قانون العقوبات.
اقرأ أيضاً : "التمييز" تؤيد قرارا بمنع محاكمة 4 أشخاص "اتهموا" بقتل سبعيني
فيما يتعلق بجرم حمل وحيازة أداة حادة وحيث وجدت المحكمة أن الأداة لم تتواجد مع المشتكى عليها وإنما كانت معها من قبيل الصدفة ولم تكن الأداة بحوزة المشتكى عليها كون الأداة كانت مع المشتكي والذي كان يهدد فيها المشتكى عليها ووالدتها كمان ان الأداة المشتكى عليها والتي اخذتها من المشتكي كانت داخل المنزل ولم تكون تحوز الأداة خارج المنزل، حيث تطلبت المادة 156 من قانون العقوبات أنه لغايات التجريم يجب أن تكون الأداة في حيازة الجاني وفي حدود خارج منزله وحيث وجدت المحكمة بأن المشتكى عليها لم تكن ابتداء تحوز تلك الأداة ولم تكن معها خارج المنزل وإنما داخل المنزل، ولغايات الدفاع عن نفسها الأمر الذي يستوجب معه إعلان عدم مسؤوليتها عن هذا الجرم.