أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، الأربعاء، حكماً بحق صاحب أسبقيات، لاعتدائه بـ"موس" على إمام أحد المساجد في عمان، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات مع تضمينه النفقات القضائية البالغة 80 دينارًا.
اقرأ أيضاً : "الجنايات الكبرى": حبس صاحب بقالة "حسّس" على فتاة
وأدانت هيئة القاضي عطية السعود، المختصة في النظر بدعاوى الإتاوات والبلطجة، المشتكى عليه بجناية استعراض القوة أمام شخص والتلويح له بالعنف بهدف ترويع المجني عليهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، خلافًا لأحكام المادة (415/1/ب) من قانون العقوبات.
وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه، البالغ من العمر 24 عامًا، يعمل حدادًا، وهو من ذوي السوابق الجنائية، حيث وُجِدَ بحقه عدة جرائم تتعلق بالشرف والأخلاق، مثل السرقة وهتك العرض وعرض فاحش، وقد صدر بحقه (8) قيود جنائية.
وفي تفاصيل القرار الذي أُطلعت عليه "رؤيا"، فقد وقعت الحادثة في كانون الثاني/يناير من عام 2024، حيث نشبت مشاجرة بين المشتكى عليه وأحد المصلين بعد انتهاء صلاة المغرب داخل المسجد، وقام المشتكى عليه بالاعتداء على المصلي وضربه، وعندما تدخل إمام المسجد، قام المشتكى عليه بضربه بـ"موس"، ما أدى إلى إصابته بجرح بليغ في يده اليسرى، كما قام بمزع لباس (فروة) أحد المصلين الكبار بالسن، باستخدام الموس الذي كان يحمله، وجرت بعد ذلك ملاحقته.
ووجدت المحكمة أن غاية المشتكى عليه توجهت إلى استعراض القوة لترويع المشتكي وتخويفه، وإلحاق الأذى به، محاولًا جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام بل يخضع لشريعة الغابة أو لشريعته.