قررت محكمة التمييز في قرارها القضائي رقم 7369/2018 بتاريخ التاسع والعشرين من أيار الماضي، اعتبار جماعة الاخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلة حكماً بموجب احكام القانون، اعتباراً من تاريخ 16/6/1953 وذلك لعدم قيامها بتوفيق اوضاعها وفقاً لأحكام القانون.
وجاء في نص القرار ما يلي: وترتيباً على ذلك فإن جمعية الاخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحله حكماً من تاريخ 16/6/1953 تطبيقاً لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة 550 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1134 بتاريخ 16/2/1953 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به الدكتور همام سعيد وزكي بني ارشيد وسعود ابو محفوظ وآخرون بشأن الدعوى التي رفعتها جمعية جماعة الاخوان المسلمين القانونية، متضمنة المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة، وبناء على هذا القرار القضائي حُسم الخلاف حول اعتبار جماعة الاخوان المسلمين في الأردن منحلة أم لا.
وبموجب قرار محكمة التمييز، فإن جمعية الاخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الاخوان المسلمين المنحلة قانوناً لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953 وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.
يذكر أن هناك مجموعة من القضايا رفعتها جمعية جماعة الاخوان المسلمين القانونية والمرخصة ضد اشخاص من جماعة الاخوان المنحلة يضعون ايديهم على اموال وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية، وهي في الحقيقة اموال تعود للاخوان المسلمين.