حبس شاب وتغريمه 1500 دينار قدم عرضا لآخر ببيع كليته

الأردن
نشر: 2024-04-07 22:40 آخر تحديث: 2024-04-08 11:38
تحرير: ليندا المعايعة
مطرقة قاض وسندان - تعبيرية
مطرقة قاض وسندان - تعبيرية
  • المتهم عرض على المشتكي أن يقوم ببيع كليته في تركيا مقابل 10 آلاف دينار

أيدت محكمة التمييز حكما بحبس شاب مدة سنة واحدة وتغريمه 1500 دينار، وذلك لاستغلاله وضع شاب يعاني من صعوبات مالية، وتقديمه لعرض بيعه لإحدى كليته في تركيا، مقابل مبلغ 10 الاف دينار، إلا أن عملية البيع لم تتم بسبب إصابة الشاب بتشمع الكبد. 


اقرأ أيضاً : الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو الاعتداء على وافد في القطرانة


وجرمت محكمة استئناف عمان بصفتها الجزائية في حزيران 2023، المشتكى عليه بأحكام المادة ( 9/ب /3) من قانون منع الاتجار بالبشر وبدلالة المادة (3) من القانون ذاته .

وخفضت المحكمة العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه من الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم والغرامة ثلاثة آلاف دينار والرسوم الى الحبس سنة واحده والرسوم لاسقاط المشتكي الحق الشخصي، ولكون المتهم شاب في مقتبل العمر ولإعطائه فرصة لتصويب أوضاعه مستقبلاً، مما اعتبرتها المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية.

وفي تفاصيل القرارالذي اطلعت "رؤيا" عليه، فإن المشتكي تعرف على المتهم منذ عام 2018، وفي الشهر الثاني من عام 2022 عرض المتهم على المشتكي أن يقوم ببيع كليته في دولة تركيا مقابل مبلغ مالي مقداره 10 آلاف دينار، وذلك استغلالاً لسوء الوضع المادي للمشتكي.

ووفق القرار، فقد وافق المشتكي على ذلك وبناءً عليه قام بإجراء فحص طبي لزمرة الدم، وقام بإرساله للمتهم عبر تطبيق الواتس أب ومن ثم قام المتهم بإخبار المشتكي بأن تذكرة السفر إلى تركيا جاهزة وطلب منه الاستعداد، وبعد ذلك تم التواصل مع المشتكي من خلال رقم هاتف من دولة تركيا.

وأوضح القرار، أنه على إثر ذلك قام المشتكي بالسفر إلى دولة تركيا، واستقبله شخصان في المطار، وقاما باصطحابه إلى أحد الفنادق.

وذكر القرار، أنه في اليوم التالي التقى المشتكي بشخصين أحدهما من الجنسية الفلسطينية وهو الذي كان يرغب بشراء الكلية، والآخر من الجنسية العراقية وكان وسيطاً للبيع، ومن ثم توجه المشتكي إلى إحدى المستشفيات الخاصة في تركيا.

وأشار القرار الى ان المشتكي قام بإجراء الفحوصات ليتبين أنه يعاني من مرض تشمع بالكبد، ولا يستطيع بيع كليته

ووبحسب القرار، فإن المتهم هو من قام بجميع الإجراءات لغايات تأمين سفر المشتكي، وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وقالت محكمة التمييز في قرارها، "محكمتنا وبصفتها محكمة قانون لا تتدخل في قناعة محكمة الموضوع إذا جاءت سائغة ومبنية على مناقشة وافية لبينات النيابة العامة، وحيث إن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وقانون، قد ناقشت أدلة الدعوى وأخصها شهادة الشاهد المشتكي. كما ناقشت ضبط تعرف المشتكي على المشتكى عليه، كما ناقشت إفادة المشتكى عليه لدى المحكمة وطبقت القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً سليماً، وعللت قرارها التعليل القانوني السليم، فإن ما ورد بأسباب التمييز لا يرد على القرار المميز مما يتعين ردها ، لذلك نقرر رد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها".

أخبار ذات صلة

newsletter