المادة 308: لا افلات للمغتصب من العقاب

الأردن
نشر: 2016-04-17 16:10 آخر تحديث: 2017-12-26 13:45
تحرير: ليندا المعايعة
المادة 308: لا افلات للمغتصب من العقاب
المادة 308: لا افلات للمغتصب من العقاب

جدل أثارته منظمات المجتمع المدني خلال السنوات الخمس الماضية ،طالبت فيه المشرع الاردني بالغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات لكنها لم تقدم صورة لنص قانوني ينقذ الفتاة في حال اقامت علاقة برضاها يحميها من القتل .

بقيت الحكومة طوال تلك الفترة تتدارس من خلال لجانها القانونية مخرجا قانونيا يوفر الحماية للمغتصبة دون رضاها .

وزير العدل بسام التلهوني قال خلال مؤتمر صحفي عقد الاحد بدار رئاسة الوزراء مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني حول نص المادة 308 : " كانت هناك اراء منقسمة ما بين معارض ومؤيد لالغاء نص المادة 308 ،ووجهات نظر متباينه حول الغاء المادة او تعديلها وعند دراسة اللجنة للمادة تبين بانه يلجا لها بشكل غير مقبول وخاصة في قضايا الاغتصاب وهتك العرض والمغتصب تحت ضغط المجتمع يعرض الزواج على المغتصبة واذا وافقت يتم وقف ملاحقته وفق ما حدد بالقانون بشرط 3 سنوات للجنحة و5 للجناية ،واذا حافظ على علاقته الزوجيه تسقط عنه العقوبة ".

واضاف الوزير التلهوني " لكن وبعد انتهاء المدة تبين انه يعمد الى  الى تطليقها وذلك خلال الحياة الزوجية التي يعمد المغتصب فيها الى عدم توفير المتطلبات  الضرورية ".

وقال الوزير "ما حصل هو الغاء حالة وردت في نص المادة فيما يتعلق بالافعال التي لا يتوافر فيها الرضا وهي حالات الاغتصاب وهتك العرض لكن في حالات الرضا المحددة بالقانون كمواقعة أنثى أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها ،الزنا ،وارتكاب أعمال.. دون عنف ،خداع الفتاة من خلال الوعد بالزواج مع فض بكارتها ،واذا كانت تلك الوقائع الواردة ينطبق عليها الرضا ،يمكن للرجل في هذه الحالة من الاستفادة من 308" .

 

أخبار ذات صلة

newsletter