المجلس القضائي يصدر تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية

الأردن
نشر: 2015-08-16 06:43 آخر تحديث: 2016-07-31 11:00
المجلس القضائي يصدر تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية
المجلس القضائي يصدر تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية

رؤيا - بترا - أقر المجلس القضائي تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية الصادرة بمقتضى المــادة 13 مـن نظــام التفتيــش علـــــى المحاكــم النظاميــة رقـــــــم 43 لسنـــــة 2015 التي بدئ العمل بها من 13 آب الحالي.
وجاء في التعليمات أنه يجرى التفتيش على أعمال القضاة في مكاتب جهاز التفتيش القضائي أو في مكان عمل القاضـي، وترفع تقارير التفتيش السنوية عن أعمال القضاة قبل بداية شهر أيار من كل عـــام، كما يتم تقييم قضاة التفتيش والقضاة المعارين والمبعوثين والقضاة الذين يقومون بأعمال غير قضائية للمجلس القضائي أو من ينتدبه وبالطريقة التي يراها مناسبة.
وأكدت التعليمات على عدد من الإجراءات عند إعداد التقارير السنوية منها تدقيق عشرة قضايا على الأقل مختلفة النوع والكم فصل فيها القاضي يختارها المفتش الأول استناداً لمعايير إجراءات السيــــر في الدعــــــوى، واستكمال إجـــراءات التقاضــــــــي، والمدة التي استغرقها فصل الدعوى، وحسن تطبيق القانون. ونصت التعليمات على استيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها وسلامة النتيجة التي تمّ التوصل إليها، وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي، والأحكام المصدقة استئنافاً وتمييزاً، والأحكام المفسوخة أو المنقوضة، وجهود قضاة النيابة العامة في تحريك ومتابعة الدعاوى الجزائية، وجهود مساعدي المحامي العام المدني في متابعة الدعاوى المدنية والتنفيذية واتباعهم طرق الطعن في مواعيدها القانونية، وجهود مساعدي رئيس النيابة العامة الإدارية في متابعة الدعاوى الإدارية واتباعهم طرق الطعن في مواعيدها القانونيـــــــــــة.
كما أكدت ضرورة مراعاة المظهر العام للقاضي والتزامه بمدونة قواعد السلوك وبالدورات التي تقـــرر مشاركته فيهـا، وعدم وقوع عقوبة جزائية أو تأديبية على القاضـــــي، إضافة الى مراعاة رأي رئيس المحكمة أو الرئيس المباشر خطياً بذلك، ويكون رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية رئيساً لرؤساء محاكم البداية التابعة له.
ونصت التعليمات على أن يباشر المفتش التحقيق بالشكاوى بناء على طلب من الرئيس، كما يجري التحقيق مع القاضي المشكو منه من قبل مفتش أو أكثر، على أن يكون كلّ منهم أعلى بالأقدمية من القاضي المشكو منـــه، واذا تعذر تبليغ أو حضور المشتكي لمكاتب جهاز التفتيش خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الشكوى يقرر المفتش الأول حفظها ويبلغ الرئيس بذلك، ويتولى جهاز التفتيش إعداد النماذج الخاصة بتقييم القضاة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

 

أخبار ذات صلة

newsletter