رجح الخبير المالي والمصرفي شاهر سليمان أن عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي، على أحكام قضائية في قضايا مالية اتخذت الصفة القطعية، قد تجاوز في ظل تداعيات جائحة كورونا أكثر بكثير ربع مليون مدين.
وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن المعلومات الرسمية حول أعداد المطلوبين والمتعثرين ماليًا غير متوفرة، لكن آخر بيانات ذات صلة بهذا السياق كانت من البنك المركزي الأردني في شهر حزيران من العام الماضي، إذ أشارت نشرته إلى أن حجم الديون المتعثرة على الأفراد والشركات 1.4 مليار دينار، أي ما نسبته 5.4% من حجم الكلي، وهذه النسبة مقبولة وفق المعايير الدولية، التي تتحدث عن أنه لا ينبغي وصول نسبة الديون المتعثرة إلى 10%.
لكن، هذا الرقم 1.4 مليار دينار، وهذه النسبة 5.4% من حجم الديون الكلية، هو فقط لديون البنوك على الأفراد والشركات، إذ أن ديون شركات الإقراض والصناديق المختلفة لم تدخل في هذه الحسابات، إضافة إلى أن تداعيات الجائحة منذ عام زادت في الطين بلة، وبالتأكيد فإن الأرقام تغيرت كثيرًا، لكنها غير متوفرة.
اقرأ أيضاً : الأمن: ضبط مخمور صدم دورية نجدة في عمّان
وأضاف أن تكلفة أي سجين، وفق ما أعلنت الحكومة قبل سنوات قليلة 750 دينارًاـ، وهذا يعني أن سجن المطلوبين للتنفيذ القضائي يحتاج ملايين الدنانير، وهو الأمر الذي يستدعي معالجات شاملة، تأخذ بعين الاعتبار إدامة دخل المتعثر حتى يتمكن من السداد، فالسجن لا يحقق الهدف، إلا في حالات قليلة
وطالب سليمان التمييز بين المدين القادر الذي يماطل في السداد - نصاب -، والمدين المتعثر غير القادر على السداد، لذا ينبغي أن تولي اللجنة، التي شكلتها الحكومة لإعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بحبس المدين، هذا الشأن باهتمام بالغ، وأن توصي بآليات للتحقق والتمييز بين المدينيين.
وأشار إلى أن نصوص قانون التنفيذ هو الإطار القانوني المعني بالتعامل مع المدينيين، كما جاء في المادتين 21 و 22، اللتين حددتا التكييف القانوني للمدين المتعثر في الدفع، ومدة حبسه، وكيفية إجراء تسوية.
لذا فإنه يطالب بأن تنظر اللجنة، إضافة إلى ضرورة التمييز بين المماطل في الدفع والمتعثر غير القادر، إلى تقسيم قيم الدين إلى فئات، وان لا تتجاوز نسبة الحد الأدنى من الدفعة الأولى عن 10% وليس 25%، كما هو معمول به الآن.a
وقال إن الأردن وقع اتفاقية العهد للحقوق المدنية والسياسية، لكن بعض مؤيدي وقف حبس المدين نظر إلى هذه الاتفاقية بطريقة غير صائبة، فالدستور الأردني في المادة 33 ينص على أن أي اتفاقية دولية يوقعها الأردن تصبح نافذة بعد مصادقة مجلس النواب عليها.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية كانت واضحة وحددت أنه لا يجوز حبس الإنسان بمجرد عجزه عن الوفاء التعاقدي، وبطبيق ذلك على قضية المدين، يصبح النص: لا يجوز حبس المدين لعجزه عن السداد، أي تعثره لأنه غير قادر، وهذا يعني أنه يجوز حبس القادر على السداد ويماطل في الدفع.