انقلبت حال أسرة خالد أبو عيد من فرح إلى حزن، بعد تعرض ابنه البكر يوسف لحادث دعس، فجر السبت الماضي، أمام محطة محروقات في منطقة الجبيهة شمالي العاصمة عمّان، من قبل سائق مركبة خصوصي كانت تسير بسرعة عالية، كما يقول والد يوسف.
اقرأ أيضاً : الأمن: المتسبب بدعس فتاتين في المقابلين سلم نفسه
لم يتوقف الأمر عند حادث الدعس فحسب بل إن التعديل الجديد الذي أجري عام 2017 على قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يسعف المدعي العام بتوقيف المتسبب بالحادث بعد تحديد المادة 114/3/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية حالتين لتوقيف المتسبب في الحادث: إذا كان السائق غير مرخص، أو كان يقود مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
يروي أبو عيد تفاصيل ما حدث مع نجله "يوم السبت الماضي، في تمام الساعه 12:05 بعد منتصف الليل، كنت قد أبلغت يوسف، البالغ من العمر 18 عاما، ويعمل في محطة محروقات في الجبيهة، بأنني سأصطحبه من مكان عمله إلى المنزل بواسطة مركبتي، وكان برفقتي زوجتي وأبنائي الثلاثة".
ويقول: "وقع الحادث أمامنا، ولم أعرف بأنه ابني يوسف، لكن والدته هي من عرفته من خاتمه وملابسه الداخلية".
ويضيف: "أذكر بأنني شاهدت الشاب يطير في الهواء لمسافة 20 مترا تقريبا، ثم اصطدم جسمه بالأرض وتدحرج، واستقر بالقرب من حاوية نفايات. لم أكن أعرف في تلك اللحظة بأنه ابني. توقفت المركبة التي صدمته، ونزل منها شاب وطلب الدفاع المدني".
ويتابع: "لم اكن أعرف بأنني أسعف ابني؛ من قوة الإصابة ملامح وجهه لم تكن واضحة، كان ملطخا بالدماء. طلبت زوجتي الاتصال بيوسف لكونه قد تأخر، إلا أنه لم يجب على هاتفه. كانت تحدق في الشاب المصاب، لتصرخ وتقول هذا ابنك يوسف، لنركض نحوه، وتتعرف عليه والدته من ملابسه الداخلية وخاتمه".
ويقول إن يوسف نُقل إلى قسم العناية الحثيثة في مستشفى الجامعة الأردنية، ووضعه الصحي حرج، بحسب الأطباء، فقد أجريت له عدة عمليات جراحية في الدماغ لوقف لنزف، إضافة إلى أن جميع أطرافه مكسورة.
يواصل حديثه: "راجعت مركز أمن صويلح وعرفت منهم بأن المتسبب بالحادث لم يوقف أمنيا، وأن إصابة ابني يوسف لا تتجاوز كونها إيذاء بسيطا". ويضيف "تفاجأت بما حدث، وراجعت مدعي عام شمال عمان وقدمت له عكس ما ورد إليه من معلومات حول وضع يوسف الصحيح، ثم قدمت شكوى بحق المتسبب بالحادث، لمحاسبته ومعاقبته وفق القانون".
وفي السياق ذاته، يقول مصدر مقرب من التحقيق إن المدعي العام أصدر قرار منع سفر بحق المتسبب بالحادث، بسبب التعديلات الجديدة على قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت التوقيف في عدة حالات.
المادة 114/3/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على:
"تسري أحكام التوقيف والتمديد من هذه المادة على المشتكى عليه المسندة إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالتين الآتيتن:
أ- إذا كان الفعل المسند إليه من جنح السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود الناجم عن حوادث السير إذا كان الفاعل مخالفا لأحكام قانون السير النافذ، من حيث القيادة دون رخصة أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية".
اقرأ أيضاً : 3 وفيات في حادثي سير منفصلين
ويوضح المصدر أن المدعي العام عادة ما يصدر قرارا بمنع السفر على الشخص المتسبب بالحادث عند عدم حدوث وفاة أو عاهة، للمحافظة على حق المصاب، وتبقى القضية قيد التحقيق إلى حين ورود التقريرالطبي القطعي.
ويقول المصدر في السابق كان يُوقف المتسبب بالحادث، لكن وبعد التعديل المعمول به منذ عام 2017 لم يعد التوقيف في جميع حالات حوادث الدعس، إنما ما يشير إليه القانون وحدده بنصوصه. فالقانون لم يعد يسعف المدعي العام كالسابق في مثل هذا النوع من القضايا.