نقضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارا صادرا عن محكمة بداية حقوق عمان حول "الدية" مؤكدة المحكمة في قرارها ان القضاء النظامي غير مختص النظر بقضايا الدية وما يتفرع عنها وان القضاء الشرعي هو صاحب القول الفصل في طلبات الدية.
وجاء القرار على خلفية حادثة وقعت في شباط من عام 2016 عندما أطلق زوج النار على زوجته وابنه وابنته ومن ثم قام باطلاق النار على نفسه.
اقرأ أيضاً : الحبس 10 سنوات لشخص هتك عرض ابن شقيقته في الأردن
وجاء في قرار المحكمة المنشور على الموقع الرسمي للمجلس القضائي وتنشر رؤيا أبرز ما ورد فيه: "في يوم الحادث انتقلت الى رحمة الله الزوجة وانحصر الإرث الشرعي للمرحومة في والدها ووالدتها وأولادها من زوجها المتوفي قبلها وهم ولد وبنتين، وتوفيت في اليوم التالي ابنة المتوفيه وانحصر ارثها الشرعي في شقيقيها (المدعي والمدعية) وفي جدتها لابيها(المدعية) وفي جدتها لامها المدعى عليها".
وورد فيه ايضا: "في اليوم الثالث من الحادث المؤسف توفي ابن المرحومة (المدعي) وانحصر ارثه الشرعي في شقيقته (المدعية) وفي جدته لابيه (المدعية ) وجدتته لامه (المدعى عليها ) وفي أعمامه الاثنين، وفي أيار من عام 2016 تم ابرام صك صلح عشائري وتم بموجبه دفع مبلغ وقدره (25000) دينار كدية للمدعى عليهما، وبناء على حجة حصر الإرث فقد صحت المسالة الارثية الشرعية من (ستمئة وثمانية وأربعين سهما ) منها لابة المرحومة (مائتان وستة وسبعون سهما) وتستحق مبلغ وقدره (10648) دينارا للمدعية الجدة ممن الاب (اثنان وثلاثون سهما) تستحق مبلغ وقدره (1234) دينارا ولكل واحد من المدعين (العمين) 23 سهما يستحق كل واحد ممنهما مبلغ 887 دينارا ، ورغم المطالبة الودية والمتكررة للمدعى عليهما بدفع االمبلغ المدعى به الا انهما ممتنعان مما حدا بالامدعين الى إقامة هذه الدعوى امام المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر والفصل والبت فيها".
وقالت المحكمة في قرارها إن المدعين أقاموا دعواهم للمطالبة بالمبلغ المدعى به على سند من القول بأن ذلك المبلغ يمثل حصتهم من الدية المستلمة من قبل المدعى عليهما بموجب صك صلح عشائري، وأن المدعى عليهما قدما الطلب لرد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي للمحاكم النظامية.
وتمسك المدعى عليهما بعدم ولاية المحاكم النظامية للفصل في الدعوى بموجب الطلب إلا أن محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف قررتا إعلان اختصاصهما بنظر الدعوى.
وهذا الدفع هو من النظام العام الذي أجاز المشرع للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها عملا بالمادة(111\2) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي يستتبع أن يكون القاضي عالما بالأحكام والقواعد القانونية التي تحكم النزاع المطروح عليه حتى يتمكن ممن الفصل فيه بين الخصوم.
والمادة (99) من الدستور قسمت المحاكم إلى 3 أنواع :محاكم نظامية، محاكم دينية، ومحاكم خاصة، والمادة (100) من الدستور نصت على أن المحاكم واختصاصها تُعين بموجب القانون كما أن المادة(105\2) من الدستور نصت على اختصاص القضاء الشرعي بقضايا الدية.
وعليه فإن لكل من القضاء النظامي والقضاء الشرعي اختصاصه الوظيفي والولائي والذي رسم القانون حدود اختصاص كل منهما من خلال تعيين الدعاوى التي يختص كل قضاء بنظرها اذ اولت المادة(2\11) من قانون أصول المحاكمات الشرعية بالمحاكم الشرعية النظرفي طلبات الدية وبما يعني ان أي نزاع يثار في هذه الدعاوى ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الدية المقبوضة كحال الدعوى المنظورة، يكون القضاء الشرعي هو صاحب القول الفصل في هذه المنازعة تطبيقا لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وان التابع تابع،ولا يفرد بحكم وفقا للمادة (288) من القانون المدني والتي رسختها المادة 47 من مجلة الاحكام العدلية والتي تعنى ان التابع للشئ في الوجود تابع لذلك الشئ.
وحيث أن الأمر كذلك فيغدو القضاء النظامي غير مختص بنظر قضايا الدية وما يتفرع عنها والقول بغير ذلك فيه مصادرة للنصوص القانونية الواضحة وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي.
وحيث أن موضوع النزاع هو ادعاء المدعين باستحقاقهم جزء من الدية المقبوضة يكون الاختصاص في هذه الحالة من اختصاص المحاكم الشرعية،خاصة وأن فريقي الدعوى سلما بأن المبلغ المقبوض هو دية، ومحكمة الاستئناف انتهت لغير هذه النتيجة يكون ما توصلت له مخالفا للقانون ولما ورد الطلب ينال من حكمها المطعون.
وقررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني.