رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 37 لسنة 2021.. تفاصيل

الأردن
نشر: 2021-06-01 10:02 آخر تحديث: 2021-06-01 15:33
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، البلاغ رقم (37) لسنة 2021 الذي ينظّم استفادة العاملين في منشآت القطاع السياحي من برنامج (استدامة) الذي تقدّمه المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وتالياً نصه:

 


اقرأ أيضاً : الخصاونة يصدر أمر الدفاع رقم (30) - تفاصيل


استنادا لأحكام البنود (أولاً) و(ثالثاً) و(سابعاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020، أقرر إصدار البلاغ التالي:أولاً: يعدل البلاغ رقم (11) لسنة 2020 بإضافة البند (سابعا) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم البندين (سابعا) و(ثامنا) الواردين فيه ليصبحا (ثامنا) و(تاسعا) منه على التوالي:سابعاً: 1- مع مراعاة الفقرات (1) و(2) و(3) من البند (خامسا) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020، يخصص للمؤمن عليه العامل في منشآت قطاع السياحة 75 بالمئة من أجره المعتمد.

2- يتم دفع 75 بالمئة من النسبة المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند من مخصصات برنامج استدامة و25 بالمئة مساهمة من المنشأة.

 


اقرأ أيضاً : 57 في المئة من الأردنيين لا يثقون بحكومة الخصاونة (مركز الدراسات الاستراتيجية)


3- تحدد منشآت قطاع السياحة المشمولة بأحكام هذا البند بمقتضى التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

4- يعمل بأحكام هذا البند اعتبارا من الأول من حزيران 2021.

ثانياً: يعدل البند (أولا) من البلاغ رقم (17) لسنة 2020 على النحو التالي:1- بإلغاء نص البند (ب) من الفقرة (1) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي:ب- يكون الحد الأقصى للتمويل 1000 دينار شهريا عن كل عامل من قطاعي النقل والسياحة.

2- بإلغاء عبارة (تاريخ 31 / 12 / 2024) الواردة في الفقرتين (2) و(3) منه والاستعاضة عنها بعبارة (تاريخ 31 / 12 / 2026).

3- بإلغاء عبارة (قبل تاريخ 31 / 12 / 2021 الواردة في الفقرة (4) منه والاستعاضة عنها بعبارة (قبل تاريخ 1 / 6 / 2022).

ثالثاً: تعدل الفقرة (7) المضافة إلى البند (خامسا) من أمر الدفاع رقم (9) لسنة 2020 بمقتضي البند (أولا) من البلاغ رقم (30) لسنة 2021 باعتبار ما ورد فيها البند (أ) وإضافة البند (ب) إليها بالنص التالي:ب- لا تحول استفادة المؤمن عليه من برنامج مساند (1) وبرنامج مساند (2) المقررين بموجب أمر الدفاع رقم (9) لسنة 2020 دون استفادته من برنامج مساند (3) وفقا لأحكام البند (أ) من هذه الفقرة.

رابعاً: يعدل أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 بإضافة البند (سابعا) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم البند (سابعا) منه ليصبح (ثامنا):سابعاً: يعفى المؤمن عليه المشترك اختياريا في الضمان الاجتماعي والذي تخلف عن تسديد كامل الاشتراكات أو أي جزء منها عن الفترة من 1 / 3 / 2020 ولغاية 1 / 5 / 2021 من الفوائد المترتبة على المبالغ غير المسددة شريطة قيامه بتسديدها في مدة أقصاها 1 / 1 / 2023.

خامساً: يصدر مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البلاغ.

سادساً: لرئيس الوزراء تعديل أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter