نشر ديوان التشريع والرأي مؤخرا، عن نشر مسودة نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لسنة 2024.
وبحسب المادة 1 من معدل النظام، يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لسنة 2024) ويقرأ مع نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية وتعديلاته رقم (121) لسنة 2019 والمشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماُ واحداُ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى التعليمات الجديدة لاستيراد وعرض المركبات الكهربائية في الأردن
وعدل النظام المادة (5) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
1- إضافة خانة جديدة للجدول الوارد في الفقرة تحت خانة "محطات توزيع المشتقات البترولية" بسمسى " محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط و/أو الغاز الطبيعي المسال وبقيمة 5000 دينار.
2- إضافة خانة جديدة للجدول الوارد في الفقرة أي نشاط فرعي يتعلق بالغاز الطبيعي 10 الالاف دينار عن كل نشاط.
3- إضافة خانة جديدة للجدول الوارد في الفقرة أي نشاط أخر يتطلب إنشاءات ولم يتم الأشاره ألية أعلاه( 10) آلاف دينار عن كل نشاط.
4- تعديل قيمة التصريح لأي نشاط فرعي من الأنشطة المنصوص عليها في هذا البند لتصبح(5000) دينار بدلاً من(1000) دينار.
ثانيا:- يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام الأصلي ليصبح على النحو التالي :-
1-إضافة خانة جديدة للجدول الوارد تحت خانة " محطات توزيع المشتقات البترولية" بمسمى " محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط و/أو المسال وبقيمة 5000 دينار."
2-بإضافة عبارة واي مشتق بترولي أخر الى نهاية عبارة استيراد وتخزين زيت الوقود ، الاسفلت ، مادة الوقود الفراغي (V R) ومادة النافثا وأي مشتق بترولي باستثناء المشتقات البترولية الواردة في رخصة ممارسة نشاط استيراد المشتقات النفطية وتصديرها ونقلها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة بقيمة نصف دينار لكل طن.
3-إضافة خانة جديدة للجدول الوارد تحت خانة استيراد وتخزين زيت الوقود،الأسفلت ، مادة الوقود الفراغي (V R)ومادة النافثا وزيوت التزييت وزيت الأساس والزيوت المكررة والممزوجة والمذيبات والمحسنات بقيمة نصف دينار لكل طن.
4- إضافة خانة جديدة للجدول أي نشاط لغايات الاستهلاك الخاص بقيمة نصف دينار لكل طن.
5-إضافة خانة جديدة للجدول نشاط الترانزيت والأقطرمة 5000 دينار.
6-إضافة خانة جديدة للجدول الوارد " أي نشاط أخر أو عن كل نشاط فرعي ولم يتم الإشارة إليها في الجدول أعلاه 10 الالاف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة".
ثالثا: تعدل الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام الأصلي بإضافة بند جديد رقم (3) يتضمن مايلي:-
3-أ- تستوفي الهيئة رسماُ مقداره مائتين ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة لنشاط استيراد وشراء الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط وتصديرهما ونقلهما وتوزيعمها وبيعهما وتخزينهما بالأنابيب (نشاط متكامل) التي تكون مدة الرخصة الممنوحة أكثر من عشرين سنة .
ب- تستوفي الهيئة رسماُ مقداره 100 ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة لنشاط استيراد وشراء الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط وتصديرهما ونقلهما وتوزيعمها وبيعهما وتخزينهما بالصهاريج (نشاط متكامل) التي تكون مدة الرخصة الممنوحة أكثر من عشرين سنة.
ج-تستوفي الهيئة رسما مقداره 50 الف دينار عن كل سنه من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة لنشاط استيراد وشراء الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط وتصديرهما ونقلهما وتوزيعمها وبيعهما وتخزينهما بالأنابيب والصهاريج (نشاط متكامل) أو أي نشاط فرعي منبثق عن النشاط المتكامل التي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها ما بين (10-20) سنة .
د- تستوفي الهيئة رسما مقداره 25 ألف دينار عن كل سنه من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة لنشاط استيراد وشراء الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط وتصديرهما ونقلهما وتوزيعمها وبيعهما وتخزينهما بالأنابيب والصهاريج (نشاط متكامل) او أي نشاط فرعي منبثق عن النشاط المتكامل التي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها أقل من عشر سنوات .
رابعا:- يعدل البند (5) من الفقرة (ج) من المادة (5) من النظام الأصلي ليصبح على النحو التالي:-
(5) فلسات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط المستورد أو شراؤه محليا او مبيع بالجملة حسب مقتضى الحال.