صرح الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود بأن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور عمر الرزاز على الاسباب الموجبة لنظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2020 والذي سيصدر بمقتضى أحكام المادة 140 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996.
ويأتي النظام بحسب أسبابه الموجبة لتغطية الاحكام القانونية التي تتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والترتيبات التيسيرية التي يجب توفيرها في بيئة العمل، وللمساهمة في تمكين وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ومنح صلاحيات لمفتشين العمل لمراقبة الاحكام القانونية لتوفير الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل.
وتضمنت مسودة النظام تعريفا للشخص ذوي الإعاقة بأنه كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون القيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسة أو ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال ويعد القصور طويل الأمد إذا كان لا يتوقع زواله خلال مدة لا تقل (24) شهر من تاريخ بدء العلاج آو إعادة التأهيل.
ومشروع النظام يلزم كل صاحب عمل أن يرسل إلى وزارة العمل أو أي من مديريات / أقسام التفتيش التي تقع ضمن نطاق منشأته سجلا يتضمن بيانات عن العمال ذوي الإعاقة الذين يعملون لديه وذلك في الشهر الأول من كل سنة.
ومنحت مسودة مشروع النظام مفتشين وزارة العمل التفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتشغيل ما نسبته (4%) من الأشخاص ذوي الإعاقة من الشواغر في المنشأة إذا كان إجمالي العمال فيها أكثر من (50) عاملا، إضافة إلى التأكد من تشغيل شخص واحد ذو إعاقة إذا كان إجمالي الشواغر في المنشأة من (25-50) عاملا وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في المنشأة
كما يمنح مشروع النظام مفتشين وزارة العمل صلاحية التفتيش للتأكد من مدى التزام المنشأة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول أو الأشكال الميسرة للعمال ذوي الإعاقة لديها دون تحميلهم أية تكلفة مالية وتسليم المنشأة البيان الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ووجود إشعار استلام البيان موقع ومختوم من الجهة المعتمدة لهذه الغاية.
ولصاحب العمل ولغاية تحقيق نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسته مراجعة وزارة العمل أو مديريات وأقسام التشغيل في الميدان للحصول على قوائم الباحثين من ذوي الإعاقة المسجلين على النظام الوطني للتشغيل الالكتروني، للتواصل معهم بهدف إجراء المقابلة الوظيفية وتشغيلهم في مؤسسته.
وبموجب مشروع النظام لصاحب العمل الطلب من الوزارة اعتماد مدرب عمل وذلك لتقديم خدمة التشغيل المدعوم للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتولى مدرب العمل بموجب النظام القيام بتقييم الشخص ذو الإعاقة في مرحلة الإعداد قبل العمل وفهم الأمور التي يفضلها والتحديات التي يواجها، تقييم البيئة المادية والبشرية لمكان العمل، مطابقة المهنة المطلوبة مع الشخص ذو الإعاقة وتكييفها له ليتمكن من العمل بفعالية، التفاوض مع صاحب العمل أو من يمثله والحصول على المشورة لضمان حصول الشخص ذو الإعاقة على الدعم المناسب لفرصة عمل مستدامة وتقديم الدعم المكثف للشخص ذو الإعاقة في مكان العمل من خلال التطبيق العملي للمهارات المطلوبة في العمل والتي تمكن الشخص ذو الإعاقة من العمل باستقلالية، إضافة إلى الاستمرار في متابعة الشخص ذو الإعاقة بشكل دوري مع تخفيف الدعم تدريجيا وتحفيز زملائه في العمل بتقديم الدعم الطبيعي له لضمان استمراريته والاندماج الفعال في العمل.
كما نصت مسودة مشروع النظام على دور مؤسسة التدريب المهني للتنسيق مع وزارة العمل لتهيئة مراكز التدريب المهني وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة فيها لشمول المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب المعتمدة لديها والتشاور المستمر مع مؤسسة التدريب المهني بخصوص تطوير البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التدريب المهني التابعة لها والتي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى تزويد الوزارة بشكل دوري بقوائم الخريجين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة.