أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنه 2019 الخاص بالمحال العامة.
وتضمن القانون حظر تقديم " الأرجيلة " بدون ترخيص في المقاهي، على أن يجري تطبيقه منذ نشره بالجريدة الرسمية، أمس الخميس.
ويحظر هذا القانون تقديم الأرجيلة، في المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.
ووفقا للقانون لا يجوز الترخيص لأصحاب المحال بفتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.