قررت محكمة صلح جزاء الزرقاء في قضية مشاجرة وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص واطلاق عيارات نارية، حكما على المُشتكى عليه قضى بحبسه مدة 6 أشهر والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
يُشار إلى أن المادة 330/مكررة/1 من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته تنص على ما يلي: "يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويُصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".
اقرأ أيضاً : أحكام بالحبس لحمل وحيازة اسلحة بدون ترخيص وإطلاق عيارت نارية.. تفاصيل
وفيما يتعلق بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فإن ذلك مخالفا لأحكام المادة 3 و 4و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني وتعديلاته.