إعفاء أول 15 ألف دينار من مكافأة نهاية الخدمة من ضريبة الدخل

الأردن
نشر: 2018-11-13 14:13 آخر تحديث: 2018-11-13 14:19
من الجلسة
من الجلسة

أعفى مجلس النواب، أول 15 الف دينار من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من ضريبة الدخل.

وصوت المجلس على مقترح للجنة الاقتصاد النيابية بخصوص الفقرة ج من المادة الرابعة من مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

وكانت اللجنة الاقتصادية قد عدلت المادة الواردة في مشروع القانون من 5 الاف إلى 10 الاف قبل أن تعود وتقترح رفعه الى 15 الف دينار.

وجاء قرار اللجنة كما يلي :

أ - تعفى المكافأة بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 2009/12/31
ب - تعفى المكافأة بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 2010/1/1 ولغاية 2014/12/31
ج - يعفى اول ( 15 ) دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 2015/1/1
د - المبالغ التي تزيد عما ورد (ب , ج) تفرض عليها ضريبة بمقدار 9%
كما واعفى مجلس النواب خلال جلسة النواب المسائية اليوم الثلاثاء اول ( 2500 ) دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما في ذلك المعلولية
كما قرر مجلس النواب توفر نيّة حتى ينطبق مفهوم التهرب الضريبي، وأضاف كلمة (قصداً) إلى تعريف التهرب الضريبي.
واصبح النص بعد التعديل : استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها قصداً بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون.
ورفض مجلس النواب التعريف الوار من الحكومة في مشروع القانون حول الشخص الاعتباري المقيم، والذي كان ينص على أنه "الشخص الاعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها".
وعاد إلى النص الأصلي الذي يعرّف الشخص الاعتباري المقيم هلى أنه الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية وكان له في المملكة مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها، أو مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة، أو تملك الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله.
ووافق مجلس النواب على تعديل تعريف (الشخص ذو العلاقة) فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة على (الشخص الطبيعي) المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة (حتى الدرجة الأولى) بعد أن كانت اللجنة وافقت على ما ورد في مشروع القانون بالابقاء عليها حتى الدرجة الثانية.


ورفض المجلس أن يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء (من تصدير البضائع)، وابقاها في حدود الضريبة على (بيع البضائع) فقط.

كما رفض المجلس اخضاع الضريبة على الدخل الناجم عن التصدير بشكل صريح بعد أن شطب ما أدرجته الحكومة في مشروع القانون بفرض ضريبة على التصدير، بينما أبقيت الضريبة على إعادة التصدير كما هي في القانون الأصلي.
وأخضع مجلس النواب الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية للسلع والخدمات للضريبة.

أخبار ذات صلة

newsletter