أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القانون رقم 13 لعام 2018، الذي يعدل بعض أحكام قانون صادر في وقت سابق، حول تنظيم دخول وخروج الوافدين.
وبموجب القانون رقم 13 لعام 2018 تم تعديل المادة السابعة من القانون رقم 21 لعام 2015. وورد في النص الجديد ما يلي:
يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلبا مسببا ومسبقا لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما يجاوز 5% من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تحظر الجهة المختصة بذلك.
وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير.
وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.
ورحبت منظمة العمل الدولية بتعديل القانون المذكور، معتبرة إياه "خطوة ملموسة" لتحسين أوضاع الوافدين للعمل في قطر، علما بأنه سبق للمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان أن وجهت انتقادات إلى قطر بسبب ظروف عمل المهاجرين.