على إثر عمليات الاحتيال التي تعرض لها بعض الاردنيين سابقاً تحت ما يسمى بالبورصات الاجنبية، بادرت الحكومة آنذاك بإصدار قانون لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية المؤقت رقم 50 لسنة 2008، وكان ان تم تشكيل مجلس لتنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية استنادا الى القانون، غير ان هذا المجلس لم يمنح الترخيص لأي جهة ولم يمارس الدور المناط به كما يجب. وقد أدى الفراغ التنظيمي والرقابي لهذا الموضوع الهام أن قام العديد من المستثمرين الاردنيين المهتمين بموضوع التعامل بالبورصات الاجنبية بممارسة هذا التعامل من خلال وسطاء ماليين خارج الاردن.
ولما أصبح موضوع تداول الاردنيين وتعاملهم بالبورصات الاجنبية امراً واقعا ومن خلال شركات غير اردنية ولتنظيم هذا التعامل وحصر الترخيص به من خلال الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة فقد صدر قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية رقم (1) لسنة 2017. حيث حصر القانون بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الاجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير، وكذلك اناط بهيئة الاوراق المالية والبنك المركزي الاردني اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
وتطرق القانون لحماية المستثمرين الاردنيين وضمانة لعدم تكرار عمليات الاحتيال السابقة وتجنباً للمخاطر الى العقوبة الخاصة بالمخالفين لاحكام القانون والذين يمارسون العمل دون ترخيص حيث تصل العقوبة الى السجن لمدة عام وكذلك بالغرامة التي يصل سقفها الى (100) الف دينار.
وبناء عليه، واستناداً لأحكام المادة (5) من القانون، وتحقيقاً لمرجعية هيئة الأوراق المالية في تنظيم سوق رأس المال وحمايته وحماية المتعاملين فيه من المخاطر التي قد يتعرضو لها، أصدر مجلس مفوضي الهيئة بتاريخ 19/10/2017 تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الاجنبية والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 22/10/2017. وقد أجازت التعليمات وفق ما صرح به رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني لشركات الخدمات المالية التعامل في البورصات الاجنبية بالأوراق المالية على اختلاف انواعها أو العملات الاجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو ادوات مالية اخرى. حيث اشار السيد الحوراني ان التعليمات قد ألزمت المرخص لهم بالتعامل النقدي المسبق للعملاء الراغبين بالعمل في البورصات الاجنبية تجنباً للمخاطر كما ألزمت بتطبيق الفصل الكامل للحسابات الخاصة بالتعامل مع البورصات الاجنبية عن تلك الحسابات الخاصة بالتعامل مع البورصة المحلية.
واضاف الحوراني ان التعليمات قد تضمنت شروط ترخيص شركات الخدمات المالية والتي من اهمها تحديد الحد الادنى لرأس المال لمختلف التراخيص المتعلقة بالتعامل بالبورصات الاجنبية، كما تضمنت قيام الشركة الراغبة بالترخيص بتقديم كفالة بنكية لصالح الهيئة وحسب نوع الترخيص المطلوب وكذلك ضرورة توفير الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة الى تضمنها العديد من الضوابط والشروط والمحددات للراغب بالحصول على الترخيص. واضاف الحوراني انه ووفقاً للمتطلبات الدولية فان التعليمات اتاحت التعامل باستخدام الحسابات المجمعة لصالح العملاء واجازت امكانية قيام الشركات بتقديم خدمة الوسيط المعرف (Introducing broker).
وأكد الحوراني أنه وبعد صدور قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 وقانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية رقم (1) لسنة 2017 وكذلك قيام الهيئة بإصدار تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الاجنبية، فإن هيئة الاوراق المالية جاهزة لاستقبال اية طلبات ترخيص لممارسة أي من الاعمال المبينة بالتعليمات في البورصات الاجنبية وحسب الشروط المنصوص عليها في التعليمات.
ومن الجدير بالذكر ان التعليمات المشار اليها اعلاه قد الغت تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في الاوراق المالية في البورصات الاجنبية والصادرة بتاريخ 1/8/2017 والتي كانت قد حصرت اعمال شركات الخدمات المالية في البورصات الاجنبية بالأوراق المالية فقط.