لأول مرة منذ عزله، أدرج القضاء المصري اسم الرئيس المعزول محمد مرسي على قوائم الإرهابيين طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية، وذلك بعد صدور حكم ضده بالمؤبد في قضية التخابر مع "حماس".
ونشرت صحيفة "الوقائع المصرية" الرسمية، الاثنين، حكم محكمة جنايات القاهرة (الدائرة السادسة شمال القاهرة) في قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وقررت المحكمة إدراج 35 عضواً بجماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين، منهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد خيرت الشاطر نائب المرشد، ومحمد سعد توفيق الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعصام الدين محمد العريان ومحمد إبراهيم البلتاجي القياديين بالجماعة، وآخرين لمدة ثلاث سنوات طبقاً للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.
وكان قانون الكيانات الإرهابية قد نص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الإرهابيين"، تدرج عليها أسماء كل من تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من قانون الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها، وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.
ونص القانون على أنه تترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج تجميد الممتلكات والأصول المملوكة للمتهم المدرج، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.