أقرت وزارة الشؤون البلدية مشروع نظام مواقف المركبات ضمن حدود المناطق البلدية لسنة 2016 ورفعته الى مجلس الوزراء لاقراره.
وقال مدير الدائرة القانونية بالوزارة نضال ابو عرابي ان مشروع النظام الصادر استنادا للمادتين 5 و75 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015، يهدف الى مواكبة التغير بنصوص قانون البلديات الجديد من حيث اصدار أو تعديل الأنظمة الصادرة بمقتضى قانون البلديات الملغي، والى منح البلدية صلاحية انشاء المواقف للمركبات وتحديد مواقعها ومنح هيئة تنظيم قطاع النقل العام الصلاحية بالرقابة والاشراف على مواقف وسائط النقل العام بالتنسيق مع البلدية وتحديد الرسوم السنوية المستوفاة على المركبات.
واستثنى مشروع النظام المقر من الوزارة امانة عمان الكبرى من نصوصه، فيما عرف المواقف بانها اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او الخارجي بموافقة الهيئة.
ونصت المادة (3) من المشروع على انشاء مواقف للمركبات ويتم تحديد مواقعها بقرار من المجلس، ويتولى المجلس المحلي مراقبة مواقف مركبات النقل الواقعة ضمن حدوده.
وتنشأ مواقف وسائط النقل العام بعد أن يتم التنسيق مع الهيئة على مواقعها، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البلدية ادارة وتنظيم والاشراف على مواقف وسائط النقل العام وتعيين مساراتها.
ووفقا للمادة الرابعة من المشروع يستوفى من اصحاب المركبات رسوما سنوية لمصلحة البلديات كالتالي : خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن(5ر5 ) طن او الدراجات الآلية الخصوصية، ورسوم قيمتها دينار واحد عن كل سيارة شحن خصوصية لا يزيد وزنها الاجمالي على 5ر5 طن، ودينار ونصف عن كل سيارة ركوب متوسطة خصوصية، وديناران عن كل حافلة خصوصية، وثلاثة دنانير عن كل سيارة شحن خصوصية يزيد وزنها الاجمالي على5ر5 طن.
وحددت المادة رسوما قيمتها اربعة دنانير عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية او سياحية، وخمسة دنانير عن كل سيارة ركوب متوسطة عمومية او سياحية او مرخصة بصفة الادخال المؤقت او لغايات التأجير، وستة دنانير عن كل حافلة عمومية او سياحية او لغايات التأجير يزيد وزنها الاجمالي على 5ر5 طن.
كما حددت رسوما قيمتها اربعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية لا يزيد وزنها الاجمالي على 5ر5 طن، وخمسة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على 5ر5 طن ولا يتجاوز العشرين طنا، وسبعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على 21 طنا، وتسعة دنانير عن المركبات الانشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص المرخصة بالصفة الخصوصية او العمومية.
ومنح النظام سلطة لمجلس الوزراء بإعادة النظر بمقدار الرسوم المنصوص عليها كل خمس سنوات.
واستثنت نصوص المشروع المركبات التابعة للقصور الملكية العامرة والدوائر الحكومية والسلك الدبلوماسي والبلديات والسيارات المخصصة للاشخاص المعوقين من الرسوم المنصوص عليها.
ووفقا لمشروع النظام، تتولى مديرية الامن العام (ادارة ترخيص السواقين والمركبات) استيفاء الرسوم المنصوص عليها عند ترخيص المركبة او تجديد ترخيصها، ويجري تحويلها وقيدها لمصلحة البلديات لدى وزارة المالية كأمانات، فيما يتم توزيع حصيلة الواردات المشار اليها من هذه المادة على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ونصت مواد مشروع النظام على منع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسة أو داخل الاحياء السكنية والمدن أو في غير المواقع المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
ومنح المشروع للمجلس حق تحديد شوارع يسمح فيها بوقوف المركبات مقابل بدل تستوفيه البلدية، وكذلك صلاحية انشاء ساحات او مواقف لغايات اصطفاف المركبات والمبيت فيها مقابل البدل الذي يحدده لذلك وله السماح للغير للقيام بذلك مقابل البدل الذي يحدده لذلك ووفقاً للشروط التي يضعها المجلس.
ويلغي مشروع النظام حال اقراره نظام رسـوم مواقـــف المركبـــات ضمن حدود مناطق البلدية رقم (91) لسنة 2009.