وزير المياه :سنطبق احكام المادة (30) بحق المقاولين

الأردن
نشر: 2016-05-14 11:55 آخر تحديث: 2017-12-26 13:45
تعبيرية
تعبيرية

 قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان الوزارة ستبدأ بتطبيق احكام القانون المعدل لسلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 على كافة المقاولين والعاملين في المشاريع في كافة مناطق المملكة.

 

وقال ان القانون سيطبق حال تعرض اي منهم لأي من الخطوط الناقلة او الرئيسية المزودة للمياه وإنفاذ المادة (30) الفقرة (ب) من القانون التي تقضي بـ "عقوبة الحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من اعتدى على أي من مشاريع سلطة المياه المائية او مشاريع الصرف الصحي او التي تقع تحت ادارتها او الحق الضرر او التلف بها او الياتها او أجهزتها والمواد التابعة لها او تعطيلها".

 

وأضاف، ان الوزارة ستحمل أثمان المياه والاعطال الناتجة عن ذلك نتيجة تفاقم هذه الظاهرة بعد تكرار الاعتداءات من قبل المقاولين وتعرض مناطق مختلفة لانقطاعات المياه في غياب التنسيق المبرمج لتنفيذ الاعمال من قبل المقاولين ما يتسبب سنويا بتحميل وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركات المياه والادارات في المحافظات بضعة ملايين سنويا كأعباء اضافية على قطاع المياه.

 

واستهجن الناصر تكرار كسر خطوط مياه ناقلة رئيسية في عدة مناطق من المملكة خلال أعمال تنفيذ المقاولات في الوقت الذي تكافح الوزارة وجميع طواقمها لمواجهة الاعباء غير المسبوقة في ازدياد الطلب ما يلحق الضرر الكبير بمصالح المواطنين ويؤدي لضياع كميات هائلة من المياه اضافة الى ارباك جهود الوزارة.

 

واوضح الناصر ان الوزارة ستقوم بتطبيق احكام القانون المنصوص عليه في تعديلات قانون سلطة المياه على كل من يقوم بتنفيذ اعمال في أي من المناطق دون التنسيق المبرمج والمسبق مع سلطة المياه وسيتم استكمال جميع الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالة مثل هذه الحالات للمدعي العام لتنفيذ القرارات التي اقرها قانون العقوبات الجديد ضمن اجراءات الحكومة لحماية مقدرات المياه وصونها من اي عابث او مستهتر بحقوق المواطنين الاردنيين.

 

واشار الى ان مناطق واسعة عانت دون وجه حق من ضياع حصص المياه المتواضعة اصلا بالمواطنين في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات او التهاون فيه بالحقوق المائية، مؤكدا ان الوزارة وجميع طواقمها والاجهزة المتعاونة معها لن تسمح بمثل هذه الاعتداءات التي اصبحت تشكل هاجسا حقيقيا في تعطيل جهود تزويد المياه للمواطنين.

 

ونص القانون على ان اي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص وموافقات وفق احكام القانون تسري عليه العقوبات المنصوص عليها والتي تصل للسجن لسنوات عديدة وغرامات مالية توازي من يقوم بالحفر المخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص التي يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامات مالية كبيرة لكل من اعتدى على الخطوط الناقلة او الرئيسية للمياه وكذلك على محطات المياه والصرف الصحي او احدث تلوثا بأي من مصادر المياه وخطوطها او حفر آبار للمياه دون ترخيص.

 

واشار الناصر الى ان القانون شمل بالعقوبات كذلك كل من حاول القيام بأي عمل من أعمال سلطة المياه ودون الحصول على موافقة وفق الاصول الخطية المرعية والقانونية وبما في ذلك من تصرف في مصادر المياه او المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام القانون او بيع المياه او هبتها او حتى نقلها او استعمالها او استغلالها بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة تصل الى 3 آلاف دينار.

 

وكشف وزير المياه والري ان الوزارة / سلطة المياه تتكبد سنويا مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب نتيجة مثل هذه المخالفات اضافة الى استنفار كوادرها وطواقمها على مدار الساعة لإصلاح الخلل وتنفيذ اعمال خارجة غير مبرمجة مما يحد من كفاءة وصول المياه الى المواطنين مثلما حدث في محافظة البلقاء مؤخرا حيث استنفرت الوزارة كافة طواقم الطوارئ والصيانة في ادارات مياه البلقاء ومديرية المشاغل المركزية وشركة مياه الاردن "مياهنا" لمدة اربعة ايام على مدار الساعة لإصلاح الخط الناقل الرئيسي.

أخبار ذات صلة

newsletter