الأعيان يعيد للنواب قانوني البلديات والهيئة المستقلة للانتخاب

الأردن
نشر: 2015-08-31 09:42 آخر تحديث: 2016-07-19 19:20
الأعيان يعيد للنواب قانوني البلديات والهيئة المستقلة للانتخاب
الأعيان يعيد للنواب قانوني البلديات والهيئة المستقلة للانتخاب

رؤيا - بترا - أعاد مجلس الاعيان في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة الى مجلس النواب قانوني البلديات ، والمعدل للهيئة المستقلة للانتخاب بعد اجرائه تعديلات عليهما.

وشطب المجلس شرط الحصول على شهادة (البكالوريوس) لمن يترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى والثانية، والثانوية العامة كحد ادنى لبلديات الفئة الثالثة، مخالفاً قرار النواب الذي حصر حق الترشح لرئاسة هذه البلديات بحملة الدرجة الجامعية الاولى ، معتبرا اشتراط الشهادة الجامعية قيدا على حرية المواطنين في انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية او المجالس المحلية.

ويفصل مشروع القانون كما اقره الاعيان بين دور رئيس البلدية المنتخب كراسم للسياسات، ودور المدير التنفيذي المنفذ لهذه السياسات، من خلال إناطة رئاسة الجهاز الاداري للمدير التنفيذي، على ان يكون مسؤولا امام رئيس البلدية والمجلس عن تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس، في حين يتولى رئيس البلدية والاعضاء المنتخبين رسم السياسة العامة لخدمة منطقة البلدية، واعداد الخطط الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية واقرارها والاشراف عليها ومراقبة تنفيذها دون اي صلاحية ادارية تتعلق بادارة جهاز الموظفين في البلدية.

ويشترط القانون فيمن يعين مديرا تنفيذيا للبلدية ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في الهندسة او الادارة او تخطيط المدن ، ودون اقتصار ذلك على شرط الاختصاص الهندسي وفق قرار مجلس النواب ، وذلك حتى لا يشكل ذلك عائقا امام اختيار ذوي الخبرة والكفاءة في العمل البلدي التي تقدم خدمات تتعلق بالشؤون الصحية والاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية وغيرها .

كما أقروا تعيين لجنة مؤقتة من قبل وزير الشؤون البلدية في حال تم حل المجلس البلدي او المحلي قبل اكمال مدته ، على ان تجري الانتخابات خلال ستة اشهر من تاريخ الحل ، واذا لم يتم انتخاب مجلس جديد خلال هذه المدة يعود المجلس السابق المنحل لممارسة اعمالة الى حين انتهاء مدة دورته السابقة ، معتبرين ان ذلك من اجل تحقيق الديموقراطية بعدم تأخير اجراء الانتخابات لمدة طويلة .

وشطب المجلس الفقرات المتعلقة بتوسيع حدود اي بلدة او تضييقها او تعديلها او ضم اي بلديات او تجمعات سكانية او اجزاء منها مجاورة الى بعضها البعض او فصل اي منها او جزء منها، باعتبار ان ذلك من اختصاص مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشؤون البلدية وتوصية الحاكم الاداري فقط ، ليكون اكثر شفافية واقرب لتحقيق المصالح العامة في توزيع الخدمات بين المواطنين.

ووافق الاعيان على قرار مجلس النواب المتعلق باقتطاع ما نسبته 50 بالمئة من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة لصالح البلديات ، بدلا عن المشروع الحكومي الذي يفرض رسوم بنسبة 8 بالمئة من قيمة المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة قبل حساب الضرائب والرسوم عليها .

وأشار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى افضلية الصيغة الواردة من الحكومة للبلديات ، والمتمثلة بنسبة ال 8 بالمئة من قيمة المشتقات لانها تشكل موردا ثابتا غير قابل للتذبذب .

وأوصى المجلس الحكومة القيام بكافة الاجراءات اللازمة عند ضم البلديات بحيث تكون حدود البلديات متصلة جغرافيا بهدف ضمان اداء الخدمات بكفاءه وتحقيق كفاءة الانفاق .

وكان العين توفيق كريشان قدم مخالفة حول تعريف المجلس المحلي في مشروع القانون ، مطالبا بشطب التعريف كون استحداث مجالس محلية منتخبة للمناطق التي كانت اصلا قبل عملية الدمج للبلديات يُحمل الخزينة مبالغ اضافية ، اضافة لتداخل صلاحياتها مع المجالس البلدية مما يعيق العمل وتحقيق خدمات اكبر للمواطنين.

وخالف العين الدكتور عبد الشخانبة قرار الاعيان بعدم اشتراط المؤهل العلمي للمرشح لرئاسة المجلس البلدي لبلديات الفئة الاولى والثانية ، وذلك بالنظر الى الصلاحيات الواسعة للمجالس البلدية وللرؤساء والدور المأمول منها لتحقيق التنمية المستدامة ،وهو ما يتطلب ان يكون الرؤساء والاعضاء على درجة من الكفاءة العلمية والخبرة التي تؤهلهم للقيام بهذا الدور .

وعدّل المجلس المادة الثامنة للقانون المعدل للهيئة المستقلة للانتخاب مبقين على النظام الخاص للهيئة الوارد بالقانون الاصلي ، ومخالفين قرار مجلس النواب الذي شملها باحكام بنظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بتولي الوظائف الدائمة وتعيين الموظفين والمستخدمين .

واشار رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة الى ان بقاء النظام الخاص يُمكن الهيئة من تحقيق الاستقلالية في ادارة شؤونها لضمان اداءها لعملها وممارسة دورها الدستوري .

واوضح وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان شمول الهيئة باحكام نظام الخدمة المدنية هو توحيد للنظام الذي يحكم ادارة الموارد البشرية بالدولة ، لافتا الى ان الاستقلالية الممنوحة للهيئة هي صلاحية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمهام الموكولة اليها ، وان شمولها بنظام الخدمة المدنية لا يؤثر على المرونة وقدرتها على استقطاب الكفاءات.

وكان المجلس أخذ علماً بقرار مجلس النواب الموافق على القانون المعدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2015 كما عدله مجلس الاعيان ، والذي يحصر التعويضات في موجات الصقيع بعد حذف "الرياح والفيضانات والعواصف الثلجية والاوبئة " التي اضافها مجلس النواب، وذلك للانسجام مع خطط واستراتيجيات الحكومة في التدرج بعملية تعويض المزارعين عن المخاطر والاضرار الزراعية بحدود ما هو مرصود لها في الموازنة العامة، وانسجاما مع تعريف المخاطر الزراعية الوارد في القانون الاصلي .

أخبار ذات صلة

newsletter