مجلس النواب يقرر عدد من مواد قانون "اللامركزية"

الأردن
نشر: 2015-08-18 11:12 آخر تحديث: 2016-07-29 20:30
مجلس النواب يقرر عدد من مواد قانون "اللامركزية"
مجلس النواب يقرر عدد من مواد قانون "اللامركزية"

رؤيا - جورج برهم - استكمل مجلس النواب مناقشة قانون اللامركزية خلال الجلسة المسائية التي عقدت برئاسة المهندس عاطف الطروانة.

 

وتم اقرار المادة 3-أ والتي تناقش صلاحية المحافظ ومهامه، بالاضافة الى المادة 3-د والتي سمحت لتدخل القوات المسلحة الجيش العربي في الامن والنظام العام في الدولة وجاء نصها:" اذا تبين للمحافظ ان قوى الامن العام في المحافظة غير كافية للحفاظ على الامن او النظام العام او السلامة العامة فله ان يطلب من الوزير الاستعانة بالقوات المسلحة".

 

المادة 3- أ- يتولى المحافظ بالاضافة الى المهام والصلاحيات المخولة اليه بموجب التشريعات النافذة ما يلي:-

 

1- قيادة الاجهزة الرسمية في المحافظة والاشراف على قيامها بمهامها.

 

2- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في المحافظة واتخاذ ما يلزم لقيام الجهات بمراعاتها وقيام دوائر الدولة ومؤسساتها في المحافظة باعمالها وتنفيذها للقوانين والانظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اذا دعت الحاجة الى ذلك.

3- التنسيق بين المجلس والبلديات في المحافظة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.

 

4- الاشراف على الخطط التنموية والخدمية وعلى اعداد الموازنة السنوية للمحافظة.

 

5- اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات المجلس ورفعها الى الجهات ذات الاختصاص.

 

6- العمل على توفير افضل الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع المجلس.

 

7- العمل مع المجلس والمجلس التنفيذي على توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المحافظة وتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 

8- المحافظة على ممتلكات الدولة والعمل على تطويرهاوحسن استغلالها واتخاذ التدابير والاجراءات التي تكفل ذلك.

 

9- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة وتشكيل لجان الرقابة والتفتيش وصلاحية الاغلاق المؤقت للمحال والمنشآت والمواقع المخالفة والتحفظ على الاشياء الى حين احالة المخالفات للمحكمة المختصة.

 

10- اتخاذ الاجراءات اللازمة في الحالات الطارئة وتنسيق جهود جميع الجهات المختصة.

 

11- عقد الاجتماعات الدورية للمجالس واللجان التي يرأسها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

 

12- القيام بأي صلاحيات او مهام يكلفه بها مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزراء المختصون او من يفوضه بها اي منهم.

 

ب- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون، يلتزم مديرو الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ ويعتبرون مسؤولين امامه عن تنفيذها.

 

ج- توزع قوى الأمن العام والدرك والدفاع المدني ف يالمحافظة وتحدد مراكزهاومخافرها وتلغى بالاتفاق معالمحافظ.

 

د- اذا تبين للمحافظ ان قوى الامن العام في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن او النظام العام او السلامة العامة فله ان يطلب من الوزير الاستعانة بالقوات المسلحة الأردنية.

 

تفاصيل الجلسة اولا بأول ...

أخبار ذات صلة

newsletter