رؤيا - صدرتْ الارادةُ الملكيةُ السامية بالموافقةِ على نظامِ رسومِ جوازاتِ السفر رقم تسعةٍ و ستين لسنةِ الفين و خمس عشرةَ ، ويُعمَلُ به من تاريخِ نشرهِ في الجريدةِ الرسمية.
وتضمّن النظامُ الرسومَ المُستوفاةَ على اصدارِ الجوازاتِ للمواطنينَ وللمستثمرينَ وتجديدِها.
واُضيفَتْ الى القانون في المادةِ الثانيةِ الفقرة (ز) حيثُ يُستوفَى مبلغُ عشرينَ دينارا عندَ تجديدِ الجواِزِ لافرادِ القواتِ المسلحةِ الاردنية والاجهزةِ الامنيِة والدفاعِ المدني في الحالتيْن التاليتيْن: اولا ، عندَ تغييرِ الحالةِ الاجتماعية.
ثانيا، عندَ تغييرِ الصفةِ العسكريةِ الى مدنيةٍ او العكس.
كما اُضيفَتْ الى القانونِ المادةَ الرابعةَ بحيثُ يُستوفى رسمٌ مقدارُهُ عشرونَ دينارا عن اصدارِ وثيقةِ سفرٍ اضطرارية ٍللاردنيين.
واُضِيفَتْ المادةُ الخامسةُ الى القانون وهي: يُستوفَى عن جوازِ السفرِ العادي الذي لا يُكسِبُ حاملَهُ الجنسيةَ الاردنيةَ الصادرِ لمدةٍ مُحددةٍ لاغراضِ تشجيعِ الاستثمارِ الرسومُ التالية :خمسةَ عشرَ الفَ دينارٍ عن اصدارهِ لاولِ مرة.