رؤيا - صدر قرار المحكمة الادراية "النهائي والقطعي" اليوم بخصوص ايقاف مدير الموانئ م محمد مبيضين عن العمل وكانت النتيجة (ان قرار الايقاف عن العمل صحيح 100% ) .
ويشار الى ان رئيس مجلس ادارة الموانئ معالي د . هاني الملقي كان قد اتخذ قرارا بايقاف مدير الموانئ م . محمد مبيضين عن العمل بسبب الشكوى المقدمة من قبل النائب محمد الرياطي ضد كلا من رئيس الوزراء ورئيس سلطة العقبة السابق د . كامل محادين ومدير عام مؤسسة الموانئ م . محمد مبيضين الموقوف عن العمل حاليا بسبب الاجابات الواردة منهم للاسئلة المقدمة من النائب الرياطي .
حيث صدر قرار المدعي العام رقم 1099/2014 بحق مدير الموانئ محمد عبد الحميد المبيضين مشتكى عليه بجرم المصدقة الكاذبة خلافا لاحكام المادة (266) من قانون العقوبات .
ونتيجة هذا القرار سيبقى المبيضين موقوفا عن العمل لحين انهاء القضية لدى محكمة الصلح / عمان .
تعتبر هذا الحالة الاولى من نوعها بايقاف مدير عام عن عمله في الاردن .
وبخصوص كيفية التعامل مع مثل هذه الحالة نص المادة ( 149) من نظام الخدمة المدنية على كيفية التعامل مع هذه الحالة كما يلي :
المادة 149-
أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في الحالات التالية :
1-إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمةلارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.
2- اذا تمت احالته الى الجهة القضائية المختصة بموجب احكام النظام المالي المعمول به.
3- اذا طلب من دائرته ايقافه عن العمل بموجب احكام أي تشريع آخر .
4- إذا تمت إحالته من المدعي العام إلى المحكمة لارتكابه أي جناية أو جنحه مخلة بالشرف.
5- إذا قدمت شكوى ضده بموجب أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (159) من النظام .
ب- يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من مجموع راتبه الاساسي وعلاواته عن الستة أشهر الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.