مهم من "المستقلة للانتخاب" بخصوص قبول طلب مترشحي القائمة الحزبية

الأردن
نشر: 2024-05-05 15:39 آخر تحديث: 2024-05-05 15:39
الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
  • "المستقلة للانتخاب": 9 آذار الماضي التاريخ الفاصل لقبول طلب مترشحي القائمة الحزبية
  • يُشترط مرور فترة لا تقل عن ستة أشهر على انتساب الشخص للحزب قبل يوم الاقتراع 

أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن التاريخ الفاصل للترشح عن القوائم الحزبية للمنافسة على مقاعد الدائرة العامة رقم (41) هو التاسع من آذار/ مارس الماضي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد خير الرواشدة، في بيان، الأحد، أن تاريخ انتساب الأعضاء إلى الأحزاب المثبتة في سجل الأحزاب يُعتمد لتحديد مدة الانتساب المطلوبة، والمعلومات الخاصة بالأحزاب متاحة على المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية على موقع الهيئة الإلكتروني، مما يسمح للجميع بالتحقق بدقة.


اقرأ أيضاً : كيف تعرف دائرتك الانتخابية وتغييرها قبل إعلان جداول الناخبين الأولية؟


وفقًا لبيان صادر عن الهيئة، تنص الفقرة (د) من المادة (13) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 على أنه يُشترط مرور فترة لا تقل عن ستة أشهر على انتساب الشخص للحزب قبل يوم الاقتراع ليكون مؤهلاً للترشح عن القائمة الحزبية.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، فقد نصت الفقرة (د) من المادة (13) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، على أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية، إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وكان سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب عمم على جميع الأحزاب، في تاريخ 24-12-2023، بأنه لضمان تطبيق شرط مضي الستة أشهر على انتساب أي عضو حزبي يرغب بالترشح عن القائمة الحزبية، "تعتبر كشوفات أعضاء الحزب الموجودة لدى سجل الأحزاب في الهيئة هي المرجع الوحيد فقط لاعتماد تاريخ انتساب العضو".

كما طالب سجل الأحزاب من خلال التعميم بـ"ضرورة تزويد السجل بالأعضاء المنتسبين أولا بأول لغايات تدقيقها وتثبيت تاريخ انتسابهم لدى سجل الأحزاب، ليقوم بنشر أسماء الأعضاء وتواريخ انتسابهم عبر المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية".

وقال الرواشدة إن شرط مضي ستة أشهر على الأقل لترشح أي عضو حزبي عن قائمة الحزب المنتسب إليه، هو واحد من الشروط التي ستتحقق منها اللجنة الرئيسية للدائرة العامة في مقرها داخل مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تملك التنسيب إلى مجلس المفوضين صاحب الولاية القانونية في إصدار القرار بقبول أو رفض أي قائمة مترشحة أو أي عضو منها لم يُحقق شرط أو أكثر من شروط الترشح الواردة في القانون.

كما أنه بإمكان المترشح الذي لم يقبل طلبه، الطعن بقرار الهيئة في اليوم التالي من تبلغه القرار، كما يستطيع أي ناخب الطعن بصحة ترشح عضو أو قائمة من القوائم المحلية أو العامة المترشحة ضمن المدد القانونية التي حددها الجدول الزمني الذي أُعلن عنه في وقت سابق الأسبوع الماضي، ليصار إلى نشر قوائم المرشحين النهائية.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب استوضحت حول طريقة احتساب المدد سواء الأيام والأشهر، من ديوان التشريع والرأي، والذي بدوره أيد قرار مجلس مفوضي الهيئة "بأن مدة الستة أشهر المطلوب انقضاؤها قبل يوم الاقتراع المقرر في (التاسع من أيلول/ سبتمبر) المقبل تبدأ بتاريخ (التاسع من آذار/ مارس) الماضي.

أخبار ذات صلة

newsletter