عادت مؤسسات رسمية وحكومية خلال الأيام الماضية لتذكير المواطنين بالغرامات والمخالفات التي لم يشملها قانون العفو العام رقم (5) لعام 2024.
ورغم شمول القانون عددا كبيرا من المخالفات بأنواعها والغرامات المختلفة إلا أن بعض تلك الغرامات لم تشمل لمصلحة الموازنة العامة، والتي تعد رافدا ماليا لها.
وقبل أيام أعلنت وزارة العمل في بيان مقتضب أن قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل.
وقالت الوزارة على لسان ناطقها الرسمي محمد الزيود إنه يتوجب دفع تلك الغرامات.
كما وأعلنت أمانة عمان الكبرى أمس الأربعاء أن قانون العفو العام لسنة 2024 لا يشمل غرامات المسقفات والمعارف.
وقال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة، في بيان مقتضب وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل الإعفاء من غرامة ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وكذلك الحال بالنسبة لغرامات المعارف.
شمل قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، عدا الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كالإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع.
كما وشمل القانون مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، باستثناء الدعاوى المدنية؛ حيث يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه، ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي، وفقا لأستاذ القانون الجزائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي في حديث لـ"رؤيا".
وتساءل مواطنون عمّا شمله القانون فيما يتعلق بالرسوم والغرامات المترتبة على الأردنيين، وإن كان القانون شمل ضريبتي الدخل والمبيعات أم لا، إضافة إلى المخالفات المرورية.
خبراء قانون أوضحوا لـ"رؤيا" أن القاعدة العامة تتمثل بأن أي مخالفات أو غرامات ستكون مشمولة في العفو العام، باستثناء ضريبتي الدخل والمبيعات.
وفي القضايا المتعلقة بأثمان المياه والكهرباء وقضايا العبث وغرامتها، بينوا لـ"رؤيا" أن العفو العام سيشمل الغرامات المفروضة على تلك الأفعال إلا أنه لن يشمل أثمان المياه والكهرباء، كما لن يشمل العبث المسجل بالمياه من الخطوط الرئيسية.
وأكدوا أن العفو العام سيشمل غرامات المحاكم وغرامات تجاوز الإقامة لغير الأردنيين، بينما لا يعفي قانون العفو العام الأشخاص من الغرامات المترتبة على تأخير الإقرار الضريبي إلا إذا قام الشخص بدفع أصل الضريبة.
ويتعرض سائقي تطبيقات النقل الذكي لمخالفات مرورية بشكل متكرر؛ نتيجة ارتكابهم مخالفة مرورية سواءً تتعلق بعدم ترخيص التطبيق الذكي أو ارتكاب أي فعل آخر يحاسب عليه قانون السير لعام 2023
الخبراء القانونيون قالوا لـ"رؤيا" إن المخالفات المسجلة بحق سائقي مركبات التطبيقات الذكية مشمولة بشكل كامل بالعفو العام، أسوة بالمخالفات المرورية الأخرى.
وفي ذات السياق أشاروا إلى أن مخالفات الوزن الزائد للشاحنات على "القبان" كذلك ستكون مشمولة بالعفو العام.
كيف يتعامل العفو العام مع الشيكات؟
وأعلن الحكومة في مسودة مشروع قانون العام لسنة 2024 أن جريمة إصدار الشيكات بدون رصيد ستكون مشمولة في العفو العام.
ويشار إلى أن جريمة إصدار الشيكات بدون رصيد يتم ضمها لقوانين العفو العام لأول مرة منذ عام 1992.
وبين الخبراء القانونيين أن أي شيك تم تحريره أو ختمه من البنك قبل تاريخ 19/32024سيكون مشمولاً بالعفو العام، أي أن الشخص لا يتعرض للحبس على أثره.
ونوهوا إلى أن صاحب الحق يستطيع رفع دعوى مدنية/مطالبة، بالشيك لمحاسبة المشتكى عليه.
ويذكر أن قضايا الشيكات والكمبيالات تكون الدعاوى الجزائية منها والتي يوجد بها إسفاط للحق الشخصي مشمولة ضمن قانون العفو العام، بينما قروض الجامعات والقروض البنكية تعتبر التزامات مالية تؤثر على الحقوق المدنية للغير ولم يتم ضمها في قانون العفو العام.
هل يشمل القانون غرامات المسقفات والمعارف؟
وحول شمول مشروع القانون من عدمه لغرامات المسقفات المعروفة بين الناس بـ" ضريبة الأبنية والأراضي" قال خبراء القانون إن مشروع القانون لن يشملها.
وأكدت ذلك أمانة عمان الكبرى أمس الأربعاء بإعلانها أن قانون العفو العام لسنة 2024 لا يشمل غرامات المسقفات والمعارف.
فيما لم يشمل قانون العفو العام غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل.
وقالت الوزارة على لسان ناطقها الرسمي محمد الزيود إنه يتوجب دفع تلك الغرامات.
نشر معهد القانون والمجتمع رسالة توضيحية حول بعض النقاط في قانون العفو العام وتحديدا فيما يتعلق بالإعفاء من الغرامات المفروضة على الأفراد والشخصيات الاعتبارية على حد سواء.
وقدم المعهد تحليلا مفاهيميا للإعفاء من الغرامات في إطار قانون العفو العام، وهل شمل جميع الغرامات المتحققة على الأفراد والشخصيات الاعتبارية على غرار مخالفات قانون السير؟
اولا: وبالرجوع إلى نصوص قانون العفو العام (5) لعام (2024) ورد في نص المادة (2) من القانون:
1- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19/3/2024 بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
2- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.”
وباستقراء النص من قبل أي شخص غير مختص في المجالات القانونية يتبادر لذهنه أن أي غرامة مفروضة بموجب أحكام القوانين سيتم الغائها استناداً لصدور قانون العفو العام ولكن الأمر بحاجة إلى نظرة مختصة لتوضيح اللبس الذي أحاط بقانون العفو العام وتوضيحه فيما يتعلق بالغرامات.
ثانيا: إن الغرامات التي يتم فرضها بموجب احكام القانون- اي قانون- تختلف بأنواعها وقد ميز بينها الفقه القانوني الذي حصر أنواع الغرامات التي يتم فرضها بأربعة أنواع على النحو الاتي:
1- الغرامة الجزائية: وهي التي نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، وحيث أنه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص فأيضا لا غرامة بدون نص، وهي تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو العام، والتقادم، أو وقف التنفيذ و غيرها ، كما انه لا يجوز تطبيقها على غير الفاعل(المسؤول) عن ارتكابها ولا تنتقل الى ذمة الورثة ، بالإضافة الى تطبيق الغرامة الأشد في حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل.
2- الغرامة الضريبة: وهي التي نص عليها في قانون الضريبة و قانون الجمارك، ومثالها: – ما نصت عليه المادة 206 من قانون الجمارك/ عقوبات التهريب و التي نصت على:
يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما يلي:
أ.1. بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على 10000) دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.
2. تستثنى من الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة أن يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.
ب. غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:
ج. مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
د.1- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب او بغرامة لا تقل عن (25%) من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، أو كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ ارتكاب الفعل.
ومن خلال القراءة والتمحيص في نص المادة 206 من قانون الجمارك تثار مسألة هامة , هل الغرامة هنا عقوبة جنائية أم مدنية؟ أم غرامة ذات طبيعة خاصة؟ حيث ذهب القضاء الفرنسي إلى أن هذا النوع من الغرامة له طبيعة خاصة مختلطة وتتمتع بخصائص العقوبة المدنية والجنائية، حيث ينطق بها القاضي، ويتم الإجبار على تنفيذها، وتخضع لمبدأ الشرعية، باعتبارها تعويض مدني لا تخضع كقاعدة عامة لنظام وقف التنفيذ.
ثالثا: الغرامة المدنية: وهي التي تصدر وفقاً لأحكام القانون المدني وقانون اصول المحاكمات المدنية، وقوانين خاصة اخرى، وغالباً ما يصدر بها الحكم بها في حالة عدم تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية في موعدها ومثال ذلك التأخير في اصدار شهادة الولادة للطفل او تثبيت عقد الزواج خلال فترة محددة، أو عدم إصدار إذن إقامة ضمن المدة المحددة أو عدم توكيل مستشار قانوني لشركة ملزمة بتوكيل مستشار قانوني.
رابعا: الغرامة التأديبية: وهي التي يتم فرضها نتيجة عدم قيام عامل او صاحب مهنة على بعض الأخطاء المرتكبة نتيجة قيامة بعملة أو أي مهنة معينة منظمة مثل المحاماة، الطب، الهندسة.
وبالتالي فإن الغرامات التي تم شمولها بموجب أحكام قانون العقوبات هي الغرامات التي تم تعريفها في المادة (22) من قانون العقوبات التي ورد فيها.
الغرامة: هي إلزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
ومفاد ما ورد أعلاه من تمييز لأنواع الغرامات وتحديد النوع المقصود شموله بموجب احكام قانون العفو العام ولتحديد نوع الغرامة هل هي مشمولة ام لا فيجب أن يتوفر بها عنصر أساسي ورئيسي وهو أن تكون الغرامة بمثابة عقوبة على فعل مجرم بموجب أحكام القانون.
وبالتالي إن أي غرامة مفروضة بموجب احكام القانون نتيجة القيام بفعل أو الامتناع عن فعل بحيث لا يعتبر هذا الفعل جريمة بموجب احكام القانون لا تكون مشمولة بأحكام قانون العفو العام ومثال على ذلك:
ورد في قانون (قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته) في نص المادة (34/أ) "كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد اذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارا عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء."
وعليه فان النص أعلاه لم يجرم عدم الحصول على إقامة مؤقتة أو تجاوز مدة الإقامة و لم يعتبر عدم القيام بالحصول على اقامة او تجاوز الاقامة جريمة بأي شكل وحدد القانون فقط أنه يستحق على الأجنبي مبلغ دينار ونصف كغرامة مدنية يلزم بدفعها نتيجة مخالفته لشروط الإقامة على أراضي المملكة والتي يمكن اعتبارها كتعويض مدني للدولة قد يكون نتيجة الإقامة على أراضيها.
ورد في قانون (قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته) في نص المادة (43/4) "إذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. او من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين."
وأيضا بالنظر الى النص أعلاه سنجد بأن النص لم يجرم عدم تعيين مستشار للشركة الملزمة بتوكيل مستشار قانوني بل فرض التزام مدني على الشركة تلزم بدفعة الى صندوق نقابة المحامين.
وبناءً على ما تقدم سابقاً فإن شرط تجريم الفعل هو المعيار الأساسي للتوصل فيما إذا كان سيشمل بموجب احكام قانون العفو العام أم لا فإن كان الفعل جرماً شمله احكام قانون العفو العام وان لم يكن جرماً لم يشمله.
وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.
وتضمن القانون 7 مواد، ونصت المادة الثانية من القانون على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على إعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.
ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.