قرار قضائي يلزم بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار ورئيس البلدية يعلق

الأردن
نشر: 2024-03-28 20:53 آخر تحديث: 2024-03-28 20:53
مطرقة قاض وسندان - تعبيرية
مطرقة قاض وسندان - تعبيرية
  • الزيناتي: القرار جاء في ظل ضائقة مالية وعجز مالي تعاني منه بلدية الرصيفة

أصدرت محكمة بداية حقوق الرصيفة قرارا يقضي بالزام بلدية الرصيفة بدفع 15 مليونا و429 ألف دينار لصالح أحد المستثمرين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"


اقرأ أيضاً : خبراء قانون يكشفون لـ"رؤيا" المخالفات والغرامات التي شملها العفو العام


وبحسب ما نشرته بترا، فقد جاء القرار على خلفية إلغاء البلدية لترخيص كانت قد منحته للمدعي عام 2019 ثم عادت عن قرارها بعد رفض مجلس التنظيم الأعلى تغيير صفة الاستعمال للأرض موضع الاستثمار وهي ملك لوزارة الأوقاف من مباني عامة إلى تجاري وألغت الرخصة في العام 2020.

من جهته أكد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، احترامه وتقديره لقرار محكمة الرصيفة الموقرة وللقضاء الأردني العادل والنزيه، مشيراً إلى أن البلدية ستقوم باتخاذ كل الخطوات المتاحة ضمن الأطر القانونية للطعن في القرار سواء لدى محكمتي الاستئناف أو التمييز الموقرتين، وضمن مراحل التقاضي المنصوص عليها في القانون والتي كفلها الدستور الأردني، مشددا على ثقته الكبيرة والمطلقة بنزاهة وعدالة القضاء الأردني المشهود له دوم بذلك.

وبين للزيناتي، أن هذا القرار جاء في ظل ضائقة مالية وعجز مالي تعاني منه بلدية الرصيفة، يقدر بحوالي 2 مليون و 500 ألف دينار، وديون تبلغ حوالي 7 ملايين دينار ناتجة عن قروض المجالس السابقة، إضافة إلى قيام البلدية بتسديد مبلغ 130 ألف دينار لمقاول بوابة الرشيد، على الرغم من أن البوابة جاءت بتبرع من شركة الفوسفات وبتكلفة 97 ألف دينار، وكذلك قيام البلدية بتسديد مبلغ 133 ألف دينار لمستثمرين تمت إزالة استثماراتهم سابقا.

كما رأت المحكمة في قرارها أن قرار مجلس التنظيم الأعلى بعدم الموافقة على تغيير صفة الاستعمال لا ينفي مسؤولية البلدية في التعجل بمنح الرخصة ومن ثم الغاؤها، حيث رأت المحكمة أن البلدية تعجلت في منح الرخصة قبل صدور قرار مجلس التنظيم الأعلى إذ كان عليها التريث وعدم التعجل لحين صدور قرار مجلس التنظيم.

وذكرت تفاصيل القرار، أن المستثمر طالب التعويض لم يقم ببناء سوى 13 مخزناً فقط من أصل المشروع المقترح ببناء 200 مخزن وأربع صالات أفراح، حيث رأت المحكمة أن قرار إلغاء الترخيص قد أوقف استكمال بناء المشروع، بينما قدر الخبراء في تقريرهم المعتمد من المحكمة تعويضا للمستدعي عن بدل فوات منفعة المخازن المقامة وكذلك المخازن موضوع عقد الاستثمار بسبب الغاء الترخيص بمجموع كامل الضرر المادي والمعنوي، حيث بلغ خمسة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وخمسة واربعون دينارا وسبعمائة وأربعون فلسا، وإلزام وزارة الأوقاف والبلدية بدفع الفائدة القانونية بواقع 9بالمائة من تاريخ المطالبة في 26/3/2024.

أخبار ذات صلة

newsletter