طالب 104 نواب بتعديل المادة 49 من قانون الانتخاب لمجلس النواب، وإرسال مشروع القانون خلال الدورة العادية الحالية للمجلس، بحسب رئيسه أحمد الصفدي.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: ندعم ديوان المحاسبة كمؤسسة دستورية مستقلة حفاظا على المال العام
وتتعلق المادة 49 من قانون الانتخاب بالعتبة في القائمة المحلية، فيما أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، أن اللجنة ناقشت المذكرة النيابية التي تطالب بتعديل المادة المذكورة من القانون لتنص "على الأقل بأن تكون الفائزة بالمقاعد على الأقل ثلاثة قوائم".
وتنص المادة 49 من القانون على:
أ - يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:
1- أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة (%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة. 2 - تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي فيها. - يحدد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة عن المقاعد المخصصة للمسار التنافسي. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا تعذر ملء المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية بسبب عدم وصول القوائم المترشحة لنسبة الحسم (العتبة)، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار نصف بالمائة في كل مرة إلى أن يتم ملء المقاعد المخصصة للدائرة من القوائم التي حصلت على تلك النسبة.
هـ - يحدد الفائزون بمقاعد المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان المترشحون على مسار الكوتا على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشح ضمن القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة). 6- على الرغم مما ورد في البند (5) من هذه الفقرة، إذا لم يكن من بين القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) أي من المذكورين في ذلك البند، يكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات في القوائم المترشحة. ب في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد. ج- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين مترشحين اثنين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم. د- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقًا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيًّا وورقيًّا.