أعلنت وزارة الداخلية تفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش على محلات بيع خطوط الهواتف المتنقلة في جميع محافظات الأردن.
اقرأ أيضاً : من يمتلك أجهزة الهواتف هذه.. عليه تسليمها لـ"تنظيم الاتصالات" لتفادي العقوبة
وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، أن هناك تعميما صدر للمحافظين يشمل تفعيل عمل هذه اللجان، وذلك بموجب التعليمات التي تنظم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة وتعديلاتها لعام 2015.
وقال المجالي إن الهدف من تفعيل اللجان هو ضمان التزام المحلات بتصويب أوضاعها وفقاً للتعليمات النافذة.
وأكد أنه في حال ثبوت مخالفة أي من تلك المحلات لأحكام التعليمات، سيتم فصل الخدمات المقدمة لها (خدمات التفعيل) من شركات الاتصالات اعتباراً من تاريخ 14-12-2023.
وأشار إلى أنه تم منح المحلات فترة سماح كافية لتصويب أوضاعها، وأنه لن يُسمح بممارسة هذه المهنة للمحلات المخالفة بعد هذا التاريخ.
وشدد المجالي على أن التعليمات تلزم المحلات المرخصة بتوثيق خطوط الهواتف المتنقلة المدفوعة مسبقاً عند بيعها، وفقًا لمجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات المنظمة لهذه المهنة، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية سنويًا عند تجديد الترخيص.
وفي وقت سابق، أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عزمها مصادرة أجهزة الهواتف اللاسلكية الأرضية قصيرة المدى الخاضعة للمواصفة الأمريكية، بسبب أن الأجهزة تعمل على التداخل السلبي على أنظمة الاتصالات العاملة في الأردن.
وقالت الهيئة في بيان، الأربعاء، إن هذه الأجهزة تعمل على التداخل السلبي على أنظمة الاتصالات العاملة في الأردن، إلى جانب عدم حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة.
ودعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكية الأرضية قصيرة المدى الخاضعة للمواصفة الأمريكية، والتي تم إدخالها إلى الأردن من الولايات المتحدة الأمريكية، بالمبادرة إلى تسليمها بالسرعة الممكنة إلى الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنه بخلاف ذلك سوف تقوم الهيئة بمصادرة الأجهزة المذكورة وتنفيذ أحكام المادتين 81 و83 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته.
وبحسب المادة 81 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته، يعاقب كل من أدخل أجهزة اتصال خلافا لأحكام المادة 35 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار.
ويعاقب، بحسب المادة 83، كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار أو بكلتا العقوبتين.