محكمتا جنايات المفرق ومادبا ترفعان عقوبة مكرري جرائم سرقة

الأردن
نشر: 2023-09-28 12:22 آخر تحديث: 2023-09-28 12:22
صورة تعبيرية لشخص في السجن
صورة تعبيرية لشخص في السجن
  • محكمة جنايات المفرق قررت وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات
  •  محكمة جنايات المفرق قررت وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات

قضت محكمتا جنايات المفرق ومادبا، رفع عقوبة شخصين اعتادا ارتكاب جرائم السرقة وأخذ مال الغير دون وجه حق، واستخدام صلاحياتهما القانونية ومضاعفة العقوبة المحكوم بها كلا الشخصين لتصل إلى السجن حتى ثمان سنوات ونصف.

وقررت محكمة جنايات المفرق وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، واستخدمت صلاحياتها باستخدام المادة 72 من قانون العقوبات.


اقرأ أيضاً : حدث في عمان.. رفض الجلوس معه فهدده وسُجن سنتين


وقررت محكمة جنايات المفرق وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، كون المُدان من أصحاب الأسبقيات الجرمية واعتاد ارتكاب مثل هذه الجريمة.

وقررت محكمة جنايات مادبا، كذلك جمع العقوبات الصادرة بحق شخص أدين بجناية السرقة لعدة مرات، وصدرت بحقه أحكام قضائية أربعة تراوحت مدد السجن فيها بين سنة وثلاث سنوات، لتصبح العقوبة النهائية الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثمان سنوات ونصف.

قانون العقوبات

وبحسب المادة 72 من قانون العقوبات في بند اجتماع العقوبات، فإن المحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة لوحدها، ولها تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا تزيد مددها في جميع الأحوال على 15 عامًا في الجنح و30 سنة في الجنايات.

وتشير الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات، إلى أنه إذا صدر للمحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة تنفيذ هذه الأحكام بالتعاقب، على أن لا تزيد على 15 سنة للجنح و30 عامًا للجنايات، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشَّخصي.

وتنص المادة 399 من قانون العقوبات، الباب 11 "على الجرائم التي تقع على الأموال وفي الفصل الأول من هذا الباب يشرح معنى أخذ المال غير المنقول دون وجه حق"، فيما  توضح المادة 400 من القانون أن جريمة السرقة إن وقعت ليلا ويحمل أحد الفاعلين سلاحًا ظاهرا أو مخفيا والدخول إلى مكان معد لسكن الناس وقام الفاعلون بالتهديد بأي شكل من الأشكال فإن عقوبة السارق هنا تصل إلى الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة".

أخبار ذات صلة

newsletter