أهابت وزارة الداخلية المدعوين، بحسب وثيقة منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات، مغادرة موقع المناسبة فور البدء بإطلاق إي عيار ناري.
اقرأ أيضاً : وزارة الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية - رابط
وأضافت الوثيقة، التي يمكن للمواطنين الاطلاع على بنودها، من خلال الرابط، إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن الأشخاص الذين يعملون على إطلاق العيارات النارية.
وأكدت الوثيقة على اتخاذ أشد الإجراءات القضائية والإدارية بحق مطلقي العيارات.
وقد نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
وخصصت مديرية الأمن العام الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية، واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منها.