مجلس النواب يقر المادة 3 من "قانون الجرائم الإلكترونية" كما ورد من الحكومة

الأردن
نشر: 2023-07-27 10:27 آخر تحديث: 2023-07-27 10:27
رئيس مجلس النواب - أحمد الصفدي
رئيس مجلس النواب - أحمد الصفدي

كما وردت من الحكومة واللجنة القانونية

صوت أعضاء مجلس النواب بالموافق على المادة 3 من مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية السن2023، كما وردت من الحكومة. 


اقرأ أيضاً : وزير العدل: الجرائم لا توضح بل تبين أوصافها وأركانها


وتنص المادة على التالي:

 أ- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا - تزيد على ( 600) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. 

ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ( 3000 ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة. 

ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار.

أخبار ذات صلة

newsletter