بينت دائرة الإفتاء الأردنية، حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية في الأردن.
اقرأ أيضاً : الأمانة تحدد دوام المسالخ والحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى
وذكرت الإفتاء في معرض ردها على سؤال: "الأصل الشرعي أن الأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلّف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقُبلت منه؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر، ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ولا تجب بأصل الشرع، ولأن الأصل عدم الوجوب، فإن نذرها لزمته كسائر الطاعات" [المجموع شرح المهذب 8/ 383]".
وأضافت: أما شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية، بحيث يدفع المشتري الثمن عن طريق بطاقته الائتمانية، فإن كانت البطاقة مغطاة الرصيد؛ فلا حرج في ذلك".
وأشارت الإفتاء إلى أنه في حال لم تكن البطاقة مغطاة الرصيد، فيكون المبلغ المدفوع عن طريقها بمثابة القرض، ويباح الشراء في هذه الحالة بشروط:
أولاً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي زيادة ربوية على أصل المبلغ المقترض.
ثانياً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي غرامة في حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المقترض.
ثالثاً: أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة إن وجدت.
وتابعت: و"عليه؛ فيصح بشكل عام شراء الأضاحي بالتقسيط من خلال البطاقات الائتمانية مع مراعاة الشروط السابقة، أما الحكم على نظام بطاقة ائتمانية معينة فهذا يتطلب الاطلاع على أحكام وشروط التعامل بها بالتفصيل. والله تعالى أعلم".