يرغب البعض في أداء فريضة الحج، ولديهم الاستطاعة المادية، ولكني قد يعانون من أمراض تمنعهم من أداء الفريضة، أو المشي لفترة طويلة، وأي إجهاد يسبب لهم ألمًا وضررًا ،فهل يجوز توكيل أحد للحج بدلًا عنهم؟
اقرأ أيضاً : الإفتاء العام تبين أنواع الهدي في الحج
وبينت دائرة الإفتاء العامة حكم الاستنابة في الحج بسبب المرض، موضحة أن الحج ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم مكلف مستطيع، والاستطاعة على نوعين: استطاعة بدنية، واستطاعة مالية، لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، وتتحقق الاستطاعة المالية بأن يملك المسلم مالاً يفضل عن نفقاته ونفقات من ينفق عليهم، ويكون فاضلاً كذلك عن دَينه سواء كان الدين حالاً أم مؤجلاً.
وأضافت أنه جاء في [مغني المحتاج 2/ 213]: "ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة مع المحمل والشريك فاضلين عن دينه حالاً كان أو مؤجلاً، سواء كان لآدمي أم لله تعالى كنذر وكفارة" انتهى.
الاستطاعة البدنية
وأوضحت والاستطاعة البدنية تتحقق في حق القادر على الذهاب لأداء الحج بنفسه، ومن كان عاجزاً عن الحج بنفسه؛ فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه.
وقال الإمام النووي رحمه الله: "يجوز أن يحج عن الشخص غيره، إذا عجز عن الحج، بموت، أو كسر، أو زمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أصلاً، أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 3/ 12].
وتابعت الإفتاء أن من عجز عن الذهاب للحج لمرض أو كبر فيحرص على استشارة الطبيب الثقة: فإن أفتاه بزمانة حالته المرضية، وأنه يجد منها مشقة لا يعتادها الصحيح جازت له الإنابة في الحج.
وجاء في [حاشية الجمل على المنهج 2/ 388] من كتب المذهب الشافعي: " العاجز عن النسك بنفسه: أي حالا ومآلا...وهذا في الكبر ظاهر، وفي المرض بأن لا يرجى برؤه...وهل يكفي في العجز علمه من نفسه بذلك أو يتوقف ذلك على إخبار طبيب عدل فيه نظر، وقياس نظائره من التيمم ونحوه الثاني.
وعليه؛ تنصح الإفتاء المريض الراغب بأداء ممارسة الحج أن يستشير الطبيب المختص الثقة في حالته المرضية، فإن أكد أن مرضه قد يعرضه للمشقة غير المحتملة أو خطر السقوط في أي مكان وفي أي لحظة، فهذا المرض يعد سبباً لجواز أن يستنيب المريض غيره ليحج عنه، هذا إذا كان الشخص قد وجب عليه الحج بالاستطاعة المالية، أما من لا يقدر على الحج ببدنه ولا بماله، فلا يجب عليه أن يستنيب أحداً ليحج عنه؛ لعدم وجوب الحج عليه أصلاً. والله تعالى أعلم.