من فرح إلى مأتم، ومن هناء إلى شقاء ومن سعادة إلى تعاسة عناوين بارزة لمجزرة مركبات العقبة، التي وقعت الأحد نتيجة لتصادم مروع بين شاحنة و7 مركبات على جسر الصناعية في محافظة العقبة.
اقرأ أيضاً : مجزرة مركبات.. لحظة وقوع الحادث المروع في العقبة - فيديو
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع "فيديو" رصدته عدسة كاميرا السائق الذي تسبب بالحادث المؤلم الذي أسفر عنه وفاة شخص وإصابة 13 أخرين، وبات امتدادا لحوادث سير مفجعة ألقت بظلالها على الأردنيين في الفترة الماضية.
وأظهر "الفيديو" الذي وقع في النفق توقف مركبات تسير في مواكب، وظهور أشخاص يخرجون من النوافذ .
وأظهر كذلك مدى الفرحة للأشخاص الذي قد تكون فرحتهم لحفل زفاف، أو لذهابهم إلى مناسبة معينة، أو ذهابهم إلى رحلة في وقت وقعت فيه المأساة وتحولت سعادتهم إلى مشهد يصعب حصر معالم قسوة المشاهد.
وبين من يلتزم بقواعد السير والتعليمات المرورية، في المقابل هناك أشخاص مستهترون بذلك ما يكلف أرواحا بريئة وتتحول سعادتها إلى فاجعة لعائلات ، عنوانها "من فرح إلى ترح".
وكانت الفرق المتخصصة والعاملة في مديريتي دفاع مدني وشرطة العقبة تعاملت مساء الأحد مع الحادث
وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.
بدوره صرح الخبير القانوني المحامي سراب الزعبي في وقت سابق لـ"رؤيا" ، أن المعالجة الجزائية لحوادث السّير تُناط بموجب القواعد العامّة للتّجريم حسب قانون العقوبات الأردنيّ رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بوصفه النّظام الجزائيّ الأساسي، بالإضافة إلى القانون الخاص المُتمثّل بقانون السّير رقم 49 لسنة 2008.
وأضاف أن الأحكام التفصيليّة في قانون السّير تُعالج صور وأنماط السّلوك الجرميّ بصورةٍ مفصّلة تحقق التّناسب إلى حدٍ ما بين السلوك والنتيجة المتحققة إحقاقاً لمبدأ التفريد العقابيّ، لكن القصور التشريعيّ يكمن في إطار العقوبات المقرّرة للجرائم الأشد خطورة بموجب هذا القانون.
وبين أنَّ التّسبب بالوفاة النّاجم عن حادث سير يُعتبر أشد صور التّجريم بموجب قانون السّير رقم 49 لسنة 2008، حيث أقرّت المادة 27 منه حُكماً خاصّاً عن الأصل العام للتّسبب بالوفاة بموجب المادة 343 من قانون العقوبات والتي تعاقب على التسبب بالوفاة أو إحداث عاهة دائمة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من ألف دينار إلى ألفي دينار، ويلحق بهذه العقوبة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
بدوره قال المحامي صخر الخصاونة إنَّ المشرّع توسع بموجب المادة 26 من قانون السير في إضفاء التجريم على الأفعال الجرميّة الملحقة بجريمة التسبب بالوفاة أو إحداث العاهة الدائمة ما لم تدخل في تشكيل السلوك الجرميّ لهذا الفعل وفق الاجتهادات الحديثة لمحكمة التمييز الأردنيّة، حيث أقرّ بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغــه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه.
اقرأ أيضاً : هذه عقوبة من يتسبب بوفاة أشخاص إثر حادث مروري في الأردن
ونوه إلى أنَّ المُشرّع قلّص مقدار العقوبة المُقرّرة للتّسبب بالوفاة النّاجم عن حادث سير عن الأصل العام الوارد في قانون العقوبات بموجب المادة 343 التي قُرّرت للتّسبب بالوفاة عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.