أصدرت محكمة أمن الدولة، الأحد، قرارا بحق أحد تجار المخدرات المجرم، الذي يقضي بتجريمه بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها خلافاً لاحكام المادة (1/1/19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
وقررت المحكمة وضع المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والغرامة المالية عشرة آلاف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة وكافة المضبوطات بما فيها المركبة المستخدمة في ارتكاب الجرم.
اقرأ أيضاً : المعاني: المحكمة تشدد العقوبات بالقضايا والجرائم التي تشكل خطرا على المواطنين
وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة القاضي المترئس المقدم القاضي العسكري خير السعيد وعضوية كل من الرائد القاضي العسكري عمر البطوش والرائد القاضي العسكري اياد الخريسات بحق المتهم، بعد أن ثبت لها حيازته لكمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر والتي بلغ وزنها (76,550) كغم ومجموعة من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغ عددها ( 315,000) حبة والتي كان يحوزها بقصد الاتجار بها بمنزله الكائن بمنطقة البادية الشمالية.
وجرى إلقاء القبض عليه بتاريخ 12-10-2022 قبل رجال مكافحة المخدرات وتم توديعه إلى مدعي عام أمن الدولة والذي قام بدوره بإحالته إلى محكمة أمن الدولة، حيث جرت محاكمته أمامها وقررت وبالنظر لجسامة وخطورة الأفعال الأئمة التي أقدم عليها المتهم، ومراعاة للظروف المحلية بالجريمة المرتكبة وأثرها على أمن وسلامة المجتمع الأردني وبما يساهم بتحقيق مبدأ الردع العام والخاص الحكم على المجرم بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والغرامة المالية عشرة آلاف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكافة المضبوطات بما فيها المركبة المستخدمة من قبله.