قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن التعيينات سواء كانت بعقود مكتوبة أو غير مكتوبة تنطبق عليها أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف الصبحي في حديثه لـ"رؤيا"، الأحد، أن ما تلجأ إليه بعض جهات العمل كبعض المدارس الخاصة يتم التعاقد مع المعلم لمدة 10 أشهر، ثم تنهي خدماته ويعاد تعيينه مطلع العام الدراسي، وربما يوقف اشتراكه خلال عطلة ما بين الفصلين، حتى لا يدفع صاحب العمل أجور لهؤلاء المعلمين لمدة 12 شهرا، وهذا من أشكال التجاوزات التي يمارسها بعض أصحاب العمل، والتي تنطوي أيضا على اضرار بالمؤمن عليهم أو العمال وانقطاع اشتراكهم بالضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضاً : الضمان: 13 ألف إصابة عمل في الأردن العام الماضي
وأشار إلى أن مثل هذه المخالفات يؤثر في كثير من الأحيان على بعض الحقوق التأمينية والتقاعدية المستقبلية للعامل، خاصة في حالات الوفاة أثناء فترة الإنقطاع عن العمل، وفي هذه الحالة لا يرتب راتبا تقاعديا لذوي المؤمن عليه أو المتوفى العامل.
وأكد الصبحي أن الاستمرار في شمول العامل على مدار العام ولكافة الأشهر مهم جدا، مشيرا إلى أن آلاف المخالفات ترد إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن تجاوزات في وزارة التربية والتعليم، عندما تنهي خدمات معلمي الإضافي بمدارس اللاجئين بعد انتهاء العام الدراسي وتعيد التعاقد معهم في مطلع العام الدراسي الجديد.
وشدد على أن حلول مثل هذه التجاوزات تتم عن طريق إنفاذ القوانين وتطبيقها من أجل الصالح العام لهؤلاء العاملين، مشيرا إلى أن العقوبات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعاقب كل منشأة لا تقوم بشمول أي عامل، وأن هناك غرامات مالية تصل إلى 500 دينار، كل عامل لم تقم بشموله أو تحايلت على القانون بعدم شموله بأحكام قانون الضمان.