تساءل بعض الأشخاص الذين لديهم نية أداء مناسك الحج و العمرة عن بعض الاستفسارات.
وتساءل أحدهم عن حكم وضع الكمامة للمُحرم بالحج أو العمرة، إن كان رجلاً ولبس الكمامة على وجهه في الإحرام .
وردت دائرة الإفتاء العام على التساؤلات أنه من المحضورات التي تجب فيها الفدية ابتداءً، لأنها تعد ملبوساً يغطي جزءاً من البدن.
ولكن إن أجبرت الجهات الرسمية المحرم على ارتداء الكمامة بسبب الأوبئة ونحوها من مبررات، فيباح للمحرم سواء ،الرجل أو المرأة، في لبسها ولا فدية ولا إثم عليه في هذه الحالة.
اقرأ أيضاً : الإفتاء تجيز تعجيل إخراج الزكاة إذا تحققت الشروط المطلوبة
واستندت دائرة الإفتاء على ما قاله الكردي في كتب الشافعية: "قال الكردي: المحرمات أربعة أقسام: الأول: ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فدية، وهو لبس السراويل؛ لفقد الإزار... وما فعله من الترفه كلبس
وتطيب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً".
وعليه، فإن أُجبر المحرم على لبس الكمامة، فلا إثم عليه ولا تجب عليه فدية، والالتزام بهذه التعليمات أولى من مخالفتها وتعريض نفسه وغيره من الأشخاص لخطر العدوى وتفشي الأمراض في المجتمعات. والله تعالى
أعلم.