بعد تعالي صرخات الأردنيين نتيجة انتشار الكلاب الضالة في مناطق مختلفة في الأردن واستمرار الشكاوى من المخاطر التي تهدد الأردنيين في الآونة الأخيرة، بدأت تطفو على السطح تساؤلات حول آلية كبحها وما العقوبة القانونية التي تواجه كل من يقدم على قتل أو تعذيب أو إيذائها، في الوقت الذي برزت فيه تساؤلات أخرى حول عقوبة من يؤذي الحيوانات الأليفة كذلك.
اقرأ أيضاً : مشهد يحبس الأنفاس.. كلاب ضالة تهاجم فتاة في الزرقاء - فيديو
وعلى ضوء ذلك، وبعد التمحص في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته فإن المادة (472) من القانون وفي الفصل الثالث، تشير إلى أنه يعاقب بالحبس حتى أسبوع، وغرامة مالية بقيمة 5 دنانير كل من ضرب بقسوة حيوانا أليفا أو داجنا أو أثقل حِمله أو عذبه.
ومن أشكال إساءة معاملة الحيوانات الأليفة والداجنة:
1- ترك حيوان داجن يملكه دون طعام أو يهمله إهمالاً شديداً.
2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجناً أو يثقل حمله أو يعذبه.
3 - يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة.
وتقسم التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الحيوانات إلى قسمين؛ أولهما، قواعد الحماية العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وثانيهما، القواعد الخاصة للحماية المتمثلة بقانون الرفق بالحيوان الصادر سنة 1925.
المادة (452)
وجرمت المادة (452) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، كما جرمت المادة ذاتها من ضرب أو جرح حيوان بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا بما نصها:
1- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشٍ من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصور التالية:
أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأي صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين.
ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
ج- وإذا وقع الجرم فيما سوى ذلك من الأماكن، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين إلى سنتين.
2- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان أليف أو داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارًا.
3- كل من ضرب أو جرح قصدا بلا ضرورة حيوانً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارًا.
4- كل من يتسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفًا بإطلاق المجانين أو الحيوانات الضارية عليها أو بأية صورة أخرى، يعاقب العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة
المادة (397)
وتنبه المشرع لاستخدام الحيوانات في الأعمال غير المشروعة، وذلك للحفاظ على الحيوانات من الاستعمال السيء وارتكاب الجرائم بواسطتهم، ومن ضمن صور الاستعمال غير المشروع تدريب الحيوانات على السرقة، خاصة تدريب القرود على السرقة، أو استخدامهم في أعمال اليانصيب (القمار)، وقد جرم المشرع استعمال الحيوانات المدربة في أعمال اليانصيب (القمار)، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (397) من قانون العقوبات الأردني .
ومن ضمن صور الاستعمال غير المشروع للحيوانات، استخدامهم في الإضرار بالغير، وقد قرر المشرع عقوبة الحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معا لمن يستخدم حيوانات في قطع أو إتلاف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة، أو أطلق عليها الحيوانات قاصدًا مجرد إتلافها.
وشدد المشرع العقوبة في هذه الصورة إذ نص في الفقرة الثانية من المادة المذكورة سابقا على: "إذا وقع فعل القطع أو الإتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة دينارا واحدا.
وتنبه المشرع لصورة أخرى من صور الاستخدام غير المشروع، ألا وهي استخدام الحيوانات في سلب راحة الأهالي، حيث عاقب المشرع كل من يرتكب هذا الفعل بالغرامة حتى خمسة دنانير، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (467) من قانون العقوبات الأردني، بما نصها: "يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أفلت حيوانا مؤذيا أو أطلق مجنونا كان في حراسته".
ويظهراهتمام المشرع الأردني بحماية الحيوان بكافة أنواع الطرق، فقد نص على عقوبة كل من يغش في المواد الخاصة بغذاء الحيوانات أو العقاقير الخاصة بهم، وفق الفقرة الأولى من المادة (386) من قانون العقوبات الأردني، بما نصها "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين:
" أ- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أومنتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع".
وعاقب المشرع كذلك من ينتج مواد ضارة بالحيوانات، بما نص عليه في المادة (387): إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا".
اقرأ أيضاً : الحادثة الثانية في أقل من أسبوع.. كلاب ضالة تعقر أربعينيا جنوبي عمان
ولم يقف المشرع حد العقوبة على من يغش في المواد الخاصة بالحيوان أو من ينتج مواد ضارة به، وإنما قد مد هذه العقوبة إلى المشتري أو المستهلك الذي يكون على علم بهذا الضرر ويشتريها؛ راغبا الإضرار بالحيوانات، وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (387) من قانون العقوبات الأردني: "تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين".
وتنص المادة (4) من القانون ذاته على: "يعتبر قسوة على الحيوان ارتكاب أيّ من الأفعال التالية:
أ- قتله بصورة قصدية ما لم يكن ذلك ضروريًا.
ب- التسبب بإصابته أو قتله من قبل حيوان آخر.
ج- إطلاق سراحه بهدف قتله أو اصطياده من قبل حيوان آخر.
د- إعطاؤه مادة سامة أو مؤذية. هـ- إلحاق الأذى أو الألم به.
و- تعذيبه أو ضربه أو بتر أيّ من أعضائه أو جرحه أو إساءة معاملته.
ز- استخدام أو امتطاء أو قيادة أي حيوان غير مخصص لأداء تلك الوظائف.