محكمة العقبة تستمع لبينات الدفاع عن المتهمين بحادثة غاز الكلورين

الأردن
نشر: 2023-02-05 12:21 آخر تحديث: 2023-06-18 12:11
لحظة تسرب غاز الكلورين من صهريج في ميناء العقبة
لحظة تسرب غاز الكلورين من صهريج في ميناء العقبة
  • يواجه المشتكى عليهم سبع تهم من بينها التسبب بالوفاة مكرر 13 مرة

بدأت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في حادثة سقوط خزان محمل بغاز الكلورين في ميناء مدينة العقبة الرئيسي لدى محكمة جزاء العقبة برئاسة القاضي منور الصرايرة، الاستماع لبينات الدفاع عن المشتكى عليهم في القضية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، وطلب المشتكى عليهم في القضية والبالغ عددهم 11 شخصا من المحكمة عددا من الشهود وبلغ أدنى عدد شهود طلبه كل مشتكى عليه 11 شاهدا، ويواجه المشتكى عليهم سبع تهم من بينها التسبب بالوفاة مكرر 13 مرة، والإيذاء مكرر 142 مرة.


اقرأ أيضاً : الاستماع إلى 43 شاهدا في قضية سقوط صهريج غاز سام في ميناء العقبة


وتعقد المحكمة جلسات أسبوعية في القضية منذ تحويل القضية إليها في 18 تموز العام الماضي، وأنهت الاستماع لشهود النيابة العامة في القضية والبالغ عددهم عددهم 142 شاهدا.

وحولت المحكمة 86 مصابا بالحادثة للطبيب الشرعي من أصل 142 شخصا أصيبوا بالحادثة، وأحضر 73 منهم تقارير طبية نهائية، و13 مصابا ما زالوا قيد العلاج، والبقية لم يحضروا لإعادة المعاينة الطبية بالرغم من تبليغهم رسميا وحسب القانون من قبل المحكمة.

وقال بعض المصابين في شهادتهم لدى المحكمة بأنهم لا يرغبون بتقديم شكوى أو متابعتها، علما بأن 12 مصابا من الجنسيتين الفيتنامية والصينية لم تتم إعادة معاينتهم لمغادرتهم الأردن.

وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 حزيران الماضي، حيث سقط خزان محمل بغاز الكلورين والمصدرة إلى دولة جيبوتي على إحدى البواخر وأدى سقوطه إلى انفجاره وأسفر عن وفاة 13 شخصا بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية.

وحقق مدعي عام العقبة بالحادثة وتمت إحالتها للمحكمة وتوجيه سبعة تهم لـ 11 شخصا هي التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكرر 13 مرة، والتسبب بالإيذاء خلافا لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكرر 142 مرة، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال بالواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و5 و9 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وتضمنت التهم المسندة للمتهمين في القضية مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون حماية البيئة، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافا لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.

وشكلت الحكومة فريقا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية؛ للتحقيق في الحادثة، والتي توصلت إلى أن السبب الرئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.

أخبار ذات صلة

newsletter