قالت وزارة العمل إنه لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق العامل إلا إذا كانت موجودة في لائحة الجزاءات المعتمدة من وزارة العمل.
اقرأ أيضاً : وزارة العمل تعمم بالالتزام في الحد الأدنى للأجور
وأكدت الوزارة في منشور عبر موقعها على "فيسبوك" أن المادة (48) من قانون العمل الأردني تمنع صاحب العمل اتخاذ أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير.
ودعت أرباب العمل عدم الفرض على العامل غرامة تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد أو إيقافه عن العمل بدون أجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام في الشهر الواحد، وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه، وأن يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها له .
كذلك دعت إلى عدم اتخاذ أي اجراء تأديبي بحق العامل أو فرض غرامة عليه عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على ارتكابها .
اقرأ أيضاً : المرصد العمالي: برامج التشغيل الحكومية لم تخفض البطالة
وأشارت وزارة العمل إلى أن الغرامات التي تفرض تسجل بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه وأن تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير او من يفوضه.
وشددت على المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن (10) على أهمية الالتزام بالمادة (55) من قانون العمل باعتماد نظام داخلي لتنظيم عملها وعمل العاملين فيها مصادق عليه من قبل وزارة العمل يوضح فيه حقوق وواجبات الطرفين.