قال أمين عام المجلس القضائي القاضي الدكتور وليد كناكرية، إن استخدام بديلين من بدائل العقوبات السالبة للحرية في قضية اعتداء شخص على أحد القضاة في لواء الوسطية بمحافظة إربد، جنب المدان من السجن 3 سنوات وعدم قطع رزقه والابتعاد عن الاختلاط بالمجرمين نحو 1000 يوم.
وأضاف كناكرية، اليوم الخميس، أن القضاة في المحاكم يتعاملون مع بينات ووقائع وخصوم، ويقررون الأحكام وفق نصوص تشريعية، وأن ما جرى من تعديلات على قانون العقوبات في الفترة الأخيرة، مكنهم من التعامل مع مرتكبي الجرائم لأول مرة باستبدال عقوباتهم بعقوبات بديلة عن سلب حريتهم، والأمر متروك لهم في تقدير ذلك.
وأوضح أن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية قررت إبدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، التي صدرت بحق شخص اعتدى على قاضي محكمة صلح الوسطية بخدمة مجتمعية عملا بأحكام المادة 25 مكرر من قانون العقوبات، وفرض عليه العمل بخدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غير مدفوعة الأجر لمدة 100 ساعة على أن ينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى وضعه تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وبين أن المحكمة استندت في قرارها إلى ظروف الدعوى، وموافقة ذلك الشخص وتقرير الحالة الاجتماعية وكونه من غير المكررين، كلها ظروف كان لها دور بارز في هذا الحكم.
وأكد كناكرية أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون العقوبات، والتي أصبحت نافذة منذ يوم 4 حزيران/يونيو الماضي، أعطت سلطة تقديرية للقاضي من أجل تقدير فيما إذا كانت ظروف الدعوى تسمح إبدال العقوبات المحكوم بها ببديل أو أكثر من تلك البدائل، والمتمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.