سجلت دوائر النيابة العامة، حديثا، 10 قضايا بلطجة وأتاوات في عموم المملكة، من بينها تسبب عدد من الأشخاص من ذوي الأسبقيات الجرمية بوفاة امرأة في إربد، وتهديد شخص بقتل فتاة وقطع رأسها.
اقرأ أيضاً : سريان تعديلات قانون العقوبات ومن بينها العقوبات السالبة للحرية
وباشرت النِّيابة العامة فور سريان التعديلات الجديدة في قانون العقوبات منذ 24 من الشهر الجاري باتخاذ إجراءات مشددة لملاحقة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات بأشكالها جميعها، وفقا لأحكام المادة 415 /4 مكررة من قانون العقوبات.
وتصل عقوبة هذه الأعمال الجرمية إلى الإعدام إذا نتج عنها قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي أمين عام المجلس القاضي وليد كناكرية، اليوم الأحد، أن أول ملاحقة لجرائم البلطجة سُجِّلت لدى مدعي عام محكمة بداية اربد إثر مشاجرة وقعت في إربد بين أصحاب سوابق تخللها إطلاق عيارات نارية أصابت إحداها امرأة في منزلها وتسببت بوفاتها.
وأضاف أنَّ دائرة ادعاء عام عمَّان سجَّلت ثلاث قضايا مختلفة بحق خمسة أشخاص، احدها تتعلق بقيام ثلاثة أشخاص بتهديد فتاة بنشر صورها بعد الحصول عليها نتيجة إيهام احدهم لها بأنه سيتقدم لخطبتها ومن ثم وبعد الحصول على الصور، قام واثنان آخران بتهديدها بنشر الصور إذا لم يجر اعطائهم مبالغ مالية.
وبين كناكرية أنَّ نيابة عمَّان سجلت قضية أخرى تتعلق بقيام أحد الأشخاص بالتهجم على محلات وطلب الإتاوات، وأما القضية الثَّالثة فكانت تتعلق بقيام أحد الأشخاص بتهديد فتاة بنشر صورها وقتلها وقطع رأسها.
وأشار إلى أنَّه جرى قيد قضية لدى مدعي عام السلط بحق أحد الأشخاص بعد تهديده عاملا في أحد المطاعم بمشرط إذا لم يدفع له خمسة دنانير.
وأكد كناكرية قيد 4 قضايا لدى مدعي عام الأغوار الشمالية إحداها قيام أحد الأشخاص بتكسير المركبات والتهجم على النساء، وقيام أحد الأشخاص بالتهديد بالانتحار وعند محاولة إلقاء القبض عليه قام بسحب منشار شجر والتهديد بالقتل وإطلاق العيارات النارية، أمَّا القضية الثالثة فتتعلق بقيام احد الأشخاص بتهديد أفراد عائلته بارتكاب جريمة قتل وترويعهم بإطلاق لهب من أسطوانة الغاز، أما القضية الأخيرة فكانت بقيام أحد الأشخاص ونتيجة خلافات سابقة بتهديد أحدهم بالموس ورمي الحجارة وحرق بعض الأثاث.
ولفت إلى أنَّه جرى قيد قضية لدى مدعي عام دير علا تتلخص بقيام احد أرباب السوابق بالتعدي على مركبة أثناء سيرها وإجبارها على الوقوف والحاق أضرار بها نتيجة رفض السائق إعطائه نقودا بعد وجوده في احد البنوك، حيث اسند المدعي العام جنحة التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة لترويع المجني عليه أو تخويفه لإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو التأثير في ارداته وفرض السطوة عليه خلافاً لأحكام المادة (415 مكرر) من قانون العقوبات.
اقرأ أيضاً : وزير العدل: استحدثنا نصا في "معدل العقوبات" يتعلق بفارضي الإتاوات
وأكد كناكرية أنَّ النيابة العامة عازمة على ملاحقة أي فعل من أفعال البلطجة أو فرض الاتاوات واتخاذ أشد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم وأنها ستتحرك بمجرد علمها بارتكاب أي فعل من أفعال البلطجة تمهيدا للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة في مجتمعنا.
وبين أن هذا النص المستحدث في قانون العقوبات وإيلاء النيابة العامة الأهمية القصوى لهذا النوع من الجرائم التي تروع المجتمع جاء لتعزيز سيادة القانون وتحقيق الردع العام والخاص حفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي.