ما عقوبة التهديد بالقتل أو الإيذاء في الأردن؟

الأردن
نشر: 2022-06-26 16:08 آخر تحديث: 2023-06-18 10:07
تحرير: ليندا المعايعة
مطرقة قاض
مطرقة قاض
  • القانون الأردني جرم أشكال التهديد بأساليبها وأنواعها المختلفة

 

جرم القانون الأردني أشكال التهديد بأساليبها وأنواعها المختلفة من حيث التهديد بالإيذاء أو باستخدام مادة حارقة أو بالقتل أو حتى القيام بعمل إرهابي.


اقرأ أيضاً : الجنايات تصدر حكمها بحق قاتل طليقته في الأردن


وعادة ما يتعرض موظفي الدولة وأصحاب المهن مثل الأطباء والمحامين والصحافيين وغيرهم من أصحاب المهن، لأنواع مختلفة من التهديد يلجأ بها إلى تقديم شكوى لدى الجهات المعنية.

 

قال المحامي احمد العرميطي إن قانون يعاقب على كل من يصدر عنه تهديدا بالقتل أو الايذاء سواء لفظيا أو من خلال إرسال رسائل نصية أو عبر أي من منصات التواصل الاجتماعي .

 

وأشار العرميطي إلى أن  المادة 350 من قانون العقوبات " من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الاشغال المؤبدة أو المؤقتة 15 سنة سواءً بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات ".

 

أشكال التهديد

 

وقال إن التهديد قد يكون لفظيا او بالاشارة او قد يكون بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي ،او من خلال تطبيق الواتس اب او الماسنجر هنا تكون العقوبة مشددة سندا لقانون الجرائم الإلكترونية .

 

ووفق المادة 52 من قانون العقوبات فإن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام ما لم يكن هناك تكرار.

 

وأحيانا ما يكون التهديد لفظيًا كأن يكون: " راح اطلق النار بين عينك أو عليك أو غير ذلك من عبارات تشير الى التهديد " مشيرا إلى أن أخطر أنواع التهديد هي التي تكون من خلال إيصال رسالة تهديد بواسطة شخص ثالث أو بواسطة كتابة مقفلة كارسال رسالة مكتوب داخل مغلف.


اقرأ أيضاً : الحبس 10 سنوات لشخص هتك عرض ابن شقيقته في الأردن


وقال إن التهديد يلقي الرعب في نفس الشخص الموجه له التهديد مما يدفعه الى الخوف بالخروج من المنزل أو تقديم شكوى لملاحقته بناء على رسالة التهديد ومضمونها.

 

وأضاف أن ليس كل أشكال التهديد يتم التوقيف فيها من قبل المدعي العام أو المحكمة لكن التوقيف قد يتم من خلال المحافظ أو الحاكم الإداري سندا لأحكام قانون منع الجرائم .

 

وأوضح أن التهديد يكون اما بجناية على سبيل المثال التهديد بالقتل "احط رصاصة بين عيونك" يعتبر تهديد بجناية تصل عقوبتها الى الإعدام وهذا النوع من التهديد يستوجب التوقيف من قبل المدعي العام عند تقديم الشكوى وفي هذه الحالة تصل العقوبة الى 3 سنوات وقد يكون التهديد بجنحة مثل " راح اكسر سيارتك" يعتبر هذا النوع من التهديد جنحة ويعاقب فيها بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

 

وقال إن الشخص الذي ترده رسالة تهديد عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال التطبيقات يلجأ بها أولا إلى وحدة الجرائم الالكترونية للتحري والتحقق من صحة الشكوى ،وتحديد الشخص الذي وجه التهديد في حال لم يكون معروف للشخص المهدد (المتضرر).

 

أما التهديد وجها لوجه أو من خلال شخص ثالث تقدم الشكوى لدى دائرة الادعاء العام للتحقيق بها واحالتها الى المحكمة المختصة.

 

وعندما يتم تحريك شكوى التهديد بناءً على شكوى من المتضرر إذا كان التهديد بجنحة، ويمكن للسلطات تحريك شكوى التهديد إذا كانت تهديد بجناية أي لا يتوقف تحريك الشكوى بناءا على شكوى المتضرر كالتهديد القيام بعمل إرهابي .


اقرأ أيضاً : الحبس سنتين لشقيق نائب حالي في قضية "الدمغة المزورة"


 

وأكد أن التهديد بشكل عام و بانواعه المختلفة هي جريمة جنحوية تختص بنظرها محاكم الصلح ،إلا إذا اقترنت بجناية فتنظر بها في هذه الحالة محكمة الجنايات تبعا وتوحيدا مثال على ذلك (قيام شخص بتهديد آخر وقام بضربه بأداة حادة على وجهه وهدده بالقتل ) وهنا جنحة التهديد تلحق بالجناية ويتم في هذه الحالة احالتها الى محكمة الجنايات الصغرى أو الكبرى.

 

واستعرض العرميطي أبرز  القرارات الصادرة عن محكمة التمييز المتعلقة بالتهديد حيث اعتبرت المحكمة  ان قيام المميز بوضع سكين على رقبة زوجته المشتكية وتهديدها يشكل جنحة التهديد خلافا لاحكام المادة 349\1 من قانون العقوبات وأن الإدانة في هذه التهم موافق للقانون.

 

وأشار إلى أن من بين أشكال التهديد هو التهديد العلني الذي يقع على المجني عليه على مرأى ومسمع عدد من الحضور إذ يعد هذا النوع من التهديد العلني من الوسائل العلنية التي يتم إثباتها لوجود شهود ويتم التعامل معها وفقا للمادة 73 من قانون العقوبات كالتهديد الذي يحدث في مكان عام او مكان مباح للجمهور أو الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقل بالوسائل الالية بحيث يسمعها من لا دخل له بالفعل، وتعد من وسائل العلنية كالكتابة والرسوم والصور والأفلام والشارات إذا عرضت في مكان عام أو مباح للجمهور او نشرت بوسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد.

أخبار ذات صلة

newsletter