قرر مدعي عام إربد، السبت، توقيف شخصين لمدة 15 يوماً لكل منهما لتسببهما بإصابة سيدة بطلق ناري أمس الجمعة.
وأسند المدعي العام لأحدهما جرم البلطجة وفقا لأحكام المادة 415 مكررة من قانون العقوبات التي استخدمت في التعديل الأخير من قانون العقوبات الساري المفعول لإطلاقه عيار ناري أدى إلى إصابة امرأة بإصابات بليغة.
اقرأ أيضاً : إصابة سيدة بإطلاق نار بين شخصين من ذوي الأسبقيات في إربد
كما أسند المدعي العام له جرم الشروع بالقتل وأسند للشخص الآخر جرم التدخل.
يشار إلى أن النص المستحدث بموجب التعديل تكون عقوبته الإعدام إذا نتج عن هذه الأفعال قطع او استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهات أخرى دائمة أو أفضت إلى الموت.
وكانت مشاجرة وقعت أمس بمخيم إربد بين أصحاب سوابق تخللها إطلاق عيارات نارية أصاب إحداها امرأة في منزلها.