دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى التراجع عن إقرار مادة في قانون العقوبات تجرم كل من شرع بمحاولة الانتحار وتعاقبه بالحبس والتغريم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضاً : سجن رئيس وأعضاء مجلس بلدي 3 أشهر بعد إساءتهم استعمال السلطة
كما دعا في سياق آخر إلى الإبقاء على الغرامة بدلا من الحبس لمخترقي قرارات منع النشر.
وتاليا نص البيان:
بالإشارة إلى مراجعة مجلس النواب الأردني للمشروع المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وإقرار مادة تتعلق بحبس وتغريم كل من شرع بالانتحار في مكان عام أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة اذا كان ذلك باتفاق جماعي، يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على ان المعايير الدولية لحقوق الانسان والممارسات الفضلى في التشريعات المقارنة لا تجرم الشروع في الانتحار؛ حيث ان من يقدم على ممارسة هذا الفعل يحتاج الى الدعم الاجتماعي والمؤسسي والصحي والنفسي لغايات تجاوز الأسباب التي دفعت به إلى ممارسة هذا الفعل.
اقرأ أيضاً : الأميرة غيداء: قرار النواب بخصوص حبس وتغريم كل من يحاول الانتحار "مؤسف"
وفي هذا الصدد يدعو المركز إلى التراجع عن تجريم محاولة الانتحار والعمل على معالجة الإشكاليات الجذرية كتلك المتعلقة بالوضع الاقتصادي بوصفها من ضمن الأسباب التي قد تؤدي بالأفراد الى التوجه نحو هذا السلوك، واستحداث الية مؤسسية اجتماعية وصحية تهدف لإعادة تأهيل هؤلاء الأفراد وإدماجهم في المجتمع.
وفي سياق آخر يؤكد المركز على أن استبدال عقوبة الغرامة بالحبس ضمن القضايا المتعلقة بمنع النشر خلافا لأحكام المادة 225 من قانون العقوبات الأردني، يشكل مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تدعو الى الاكتفاء بالعقوبات المالية في القضايا ذات الصلة بحرية التعبير، ويدعو المركز الى الإبقاء على الغرامة عوضا عن فرض عقوبة الحبس التي لا تتلاءم مع طبيعة الفعل المرتكب، مع ضرورة عدم التوسع في قرارات حظر النشر ما لم تدع الضرورة إلى ذلك.