أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (56) لسنة 2022م، الذي ينصُّ على عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في القطاع الخاص، وفيما يلي نصُّه:
اقرأ أيضاً : النواب يشدد عقوبة مخالفة قرارات منع النشر
استنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند (عاشرأ) من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، أقرر إصدار البلاغ التالي:
أولا: لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائية الواردة في أمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.
ثانيا: لغايات البند (أولا) من هذا البلاغ تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (21) والمادة (23) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
ثالثا: الرئيس الوزراء تعديل أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.