"قانونية النواب" تعلن مخرجات عملها بشأن مشروع قانون الأحزاب

الأردن
نشر: 2022-03-02 11:33 آخر تحديث: 2022-03-02 11:50
تحرير: أسامة بليبلة
خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

 كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات الأربعاء عن مخرجات ونقاشات وعمل اللجنة بشأن مشروع قانون الأحزاب السياسية.


اقرأ أيضاً : موافقة نيابية على"الرقابة على المنح والقروض"


جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات ومشاورات حول مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب عقدتها اللجنة القانونية مع جميع الأحزاب السياسية الأردنية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والنقابات المهنية ، والقطاعات النسائية والشبابية ، والهيئة المستقلة للانتخاب ، ومع عدد كبير من الهيئات الاجتماعية ، والمتقاعدين العسكريين السابقين وذلك على مدى شهرين متتالين.

وأوضح العودات أن الإطار العام لمشروع هذا القانون يقوم أساساً على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وعلى تثبيت قواعد الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها  الأردنيين بجميع مكوناته الاجتماعية وفئاته العمرية وفي مقدمتها الشباب بما يمثلونه من نسبة عالية في المجتمع .

ولفت إلى أن فكرة القانون ارتكزت على الإرادة السياسية العليا التي تبناها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بالتزامن مع إتمام الدولة مئة عام من تاريخها .

وأشار إلى أن المبدأ الأساسي في هذا التوجه يقوم على تأطير العمل السياسي وممارسته من خلال العمل الحزبي ، على نحو يضمن التأسيس لحياة حزبية وبرلمانية فاعلة ومؤثرة وقادرة على النهوض بالمسيرة الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ، متجاوزين بذلك كل العراقيل التي حالت في الماضي دون تمكين الأحزاب السياسية من أن تأخذ مكانتها في العمل السياسي الوطني، لتبدأ اليوم مرحلة جديدة في ظل بيئة سياسية أكثر انفتاحاً وتعدديةً وأمناً لممارسة النشاط الحزبي السياسي. 

 وقال العودات إن المادة الثالثة من هذا المشروع، جاءت لتعرفة الحزب على أنه تنظيم سياسي وطني يقوم على أهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة بهدف المشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا لأحكام المادة (35 ) من الدستور.

وتابع "يجدر التنويه الى أن هذه أول مرة يتم فيها تحديد الغاية من تشكيل الأحزاب لتحقيق هذا الهدف" .

وزاد "الهدف من المناقشات لإزالة كل ما علق من تجاربنا السابقة التي أدت إلى العزوف عن العمل السياسي ، والانضمام للأحزاب ، وجاء هذا القانون لكي يؤكد مبدأ الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها ، وعدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية و القانونية بسبب انتمائه الحزبي بما في ذلك حق طلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات ، وتعريض كل من يعيق ممارستهم للنشاط الحزبي للمساءلة القانونية". 

وبين أن تشكيل الحزب القوي الفاعل لا بد أن يستند إلى مجموعة من الأسس والعناصر التي تضمن قدرته على الثبات والاستمرار .

وأوضح العودات أن أهم هذه المرتكزات التي أقرتها اللجنة في عملية تكوين الحزب هو أن لا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300 عضو، وأن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف عضو يمثلون ست محافظات على الأقل ، وأن لا تقل نسبة الشباب عن عشرة في المئة، وأن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عشرة في المئه وذلك في السنة الأولى للتأسيس، على ان يلتزم الحزب بالعمل على رفع النسبة إلى عشرين في المئة على مدى ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي .

وأشار العودات إلى أنه لضمان مشاركة وتمثيل جميع الشرائح الاجتماعية فقد حرص القانون على أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة وأن هؤلاء أثبتوا قدرتهم على ممارسة الحياة الطبيعية وقدموا إسهامات كثيرة لا يمكن التقليل من أهميتها .

وقامت اللجنة ببعض التعديلات التي من شأنها تشجيع وتسهيل الإجراءات التأسيسية للأحزاب من بينها تخفيض نسبة حضور المؤتمر التأسيسي من نصف الأعضاء إلى الثلث، كما ضمن القانون الحياد التام لمؤسسات الدولة من خلال منع انخراط بعض الفئات الوظيفية في الأحزاب .

واستثنت اللجنة موظفي الجمارك والقناصل الفخريين من قائمة الأشخاص المحظور عليهم ممارسة الحياة الحزبية .

ومن باب استبعاد أي ولاية حكومية على الأحزاب ، فقد نص القانون الجديد استناداً على التعديلات الدستورية التي أقرت على أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المخولة بالنظر في طلب تأسيس الأحزاب ، ومتابعة شؤونها ، وإنشاء سجل خاص بالأحزاب يتولى تسُلم طلبات التأسيس ، ومراقبة مدى التزام الحزب بالشروط التي ينص عليها القانون، وفق العودات . 

وعلى الهيئة أن تمنح الترخيص في حال عدم وجود مانع قانوني في غضون ثلاثين يوما ، فإذا لم تفعل ذلك يعتبر الحزب قائماً وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما ضمن القانون عدم جواز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بناء على قرار قضائي قطعي ، واعُتبر كذلك مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصونة ، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون .

 كما وافقت اللجنة على النصوص المتعلقة بحق الحزب في إنشاء وتملك مراكز الدراسات المتخصصة ، وإصدار المطبوعات وامتلاك أي من وسائل الإعلام للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه .

وأقرت اللجنة القانونية كذلك النصوص الواردة بشأن المبادئ التي يلتزم بها الحزب في ممارسة أنشطته ، ومنها الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون ، والمحافظة على استقلال الوطن وأمنه ، وصون الوحدة الوطنية ، وعدم التفرقة بين المواطنين ، والالتزام بأسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقاً لأحكام الدستور . 

كما اقرت النصوص القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للحزب من ضمنها أنه لا يجوز للأمين العام شغل هذا الموقع أكثر دورتين متتاليتين ، على أن يعقد مؤتمره العام مرة كل أربع سنوات على الأقل ، والتأكيد على حق المرأة والشباب في تولي المواقع القيادة في الحزب ، كما أقرت اللجنة حق الحزب التحالف مع غيره من الأحزاب بهدف خوض الانتخابات النيابية ، كما سهل القانون عملية الاندماج بين الأحزاب بحث يتمتع الحزب الجديد الناجم عن عملية الاندماج بالشخصية الاعتبارية ، ويعد الخلف القانوني للأحزاب المندمجة .


اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الدغمي يشتعل غضبا بسبب النصاب ويرفع جلسة النواب


وشددت اللجنة على أن قانون الانتخاب هو الأساس في تعبيد الطريق نحو إيجاد أحزاب فاعلة ومؤثرة على الساحه السياسيه وصولا الى برلمان قائم على كتل وتيارات حزبية برامجية تسطيع الأحزاب وقتها من المساهمة والمشاركة في تشكيل الحكومات .

 

أخبار ذات صلة

newsletter