يستكمل مجلس النواب اليوم الخميس، في جلسة صباحية مناقشة 4 مواد متبقية من مواد مشروع تعديل الدستور الاردني.
وأقر المجلس عبر 8 جلسات متواصلة خلال الأيام الأربعة الماضية، 26 مادة من أصل 30 مادة، حيث تتناول المواد المتبقية تشكيل مجلس الأمن الوطني والسياسيات الخارجية، والأحكام المتعلقة بفصل النيابة عن الوزارة، إضافة إلى شطب مدة 3 سنوات الواردة في المادة 128، وهي المدة التي كانت ممنوحة لإلغاء او تعديل القوانين والأنظمة انسجاماً مع تعديل الدستور عام 2011.
اقرأ أيضاً : "النواب" يقر نفاذ استقالة عضو المجلس من تاريخ تقديمها
ويناقش مجلس النواب، في جلسته، المادة (30)، من المشروع، المعدّلة للمادة (128) من الدستور الحالي، والتي تعنى بمدد نفاذ القوانين وإلغائها أو التعديل عليها.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (128) من الدستور الحالي، على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
أما الفقرة الثانية من المادة تنص على: "إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات".
وتعدل المادة (30) المادة (2) من المادة (128) من الدستور بإلغاء عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) الواردة في آخرها.
وكان المجلس قد أجل مناقشة المواد (6 و21 و28)، في جلسات سابقة.
المادة 6 من التعديلات الدستورية والتي تلغي نص المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين، وألغى مشروع التعديل نص المادة (52) من الدستور الذي ينص على: "رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته".
المادة (21) المعدلة للمادة (76) من الدستور الحالي؛ تنص على تعديلات تشمل: إقرار منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، إقرار منع الجمع بين عضوية الأعيان أو النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية إذا تم في عهدهم"، حيث تنص المادة (76) في الدستور الحالي على: "مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب".
وتعدل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور"، حيث تنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".