صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالموافقة على التعديلات الدستورية الواردة من اللجنة القانونية ضمن المادة 22 المعدلة للمادة 84 من الدستور الأردني، بإضافة الفقرة 3 إليها بالنص الآتي، وإعادة ترقيم الفقرة 3 الواردة فيها لتصبح 4:
اقرأ أيضاً : الحكومة: لا خلاف مع مجلس النواب
تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد، وتطبق أحكام هذه الفقرة بدءا من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها.
وأضاف النواب في الجلسة قرارات تتعلق بقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية للمادة المعدلة، لتحصينها من التعديلات.
وبين رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، من جانبه، أن التعديل يأتي تحصينا لتلك القوانين الواردة في المادة.
اقرأ أيضاً : النواب يقر تعديلات المادة (75) من الدستور الأردني
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أثنى على هذا التعديل، وأنه لا خلاف على المقترحات التي وردت من اللجنة القانونية بإضافة قانون الجنسية والأحوال الشخصية إلى المادة 84 من التعديلات الدستورية.
يواصل مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية، اليوم الأربعاء، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، البالغ عددها 30 مادة.
واستكمل النواب خلال 6 جلسات متواصلة في الأيام الثلاثة الماضية، إقرار 16 منها، أجل منها مناقشة المادة السادسة.
ووافق مجلس النواب على المادة 17 من التعديلات الدستورية، في الجلسة المسائية أمس الثلاثاء، وذلك بإعطاء محكمة التمييز حق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.
وأضاف التعديل، "على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وعلى ألا تزيد مدة الفصل في الطعن على ثلاثين يوم من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
وتنص المادة 17 من التعديلات الدستورية على:
يلغي نص الفقرة (1) من المادة (71) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها وتكون قراراتها قطعية.
ووافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على المقترح بعد شطب عبارة (وتكون قراراتها قطعية).
وتنص المادة 71 في النص الأصلي على: 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعنا إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.